responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 203
شاملاللفاسق بحسب هذا الادعاء و التنزيل . و بالطبع لا يعطى له حينئذ حكم العلماء من وجوب الاكرام و نحوه .
و مثاله فى الشرعيات قوله عليه السلام : (( لا شك لكثير الشك )) و نحوه مثل نفى شك المأموم مع حفظ الامام و بالعكس , فان هذا و نحوه يكون حاكما على أدلة حكم الشك , لان لسانه اخراج شك كثير الشك و شك المأموم أو المام عن حضيرة حصفة الشك تنزيلا , فمن حقه حينئذ ألا يعطى له أحكام الشك من نحو ابطال الصلاة أو البناء على الاكثر أو الاقل او غير ذلك .
و انما قلنا : ( الحكومة فى بعض مواردها كالتخصيص ) , فلأن بعض موارد الحكومة الاخرى عكس التخصيص , لان الحكومة على قسمين : قسم يكون التصرف فيها بتضييق الموضوع كالامثلة المتقدمة , و قسم بتوسعته , مثل ما لو قال عقيب الامر باكرام العلماء : ( المتقى عالم ) , فان هذا يكون حاكما على الاول و ليس فيه اخراج , بل هو تصرف فى الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء الى ما يشمل المتقى , تنقيلا للتقوى منزلة العلم , فيعطى للمتقى حكم العلماء من وجوب الاكرام و نحوه .
و مثاله فى الشرعيات : ( الطواف صلاة ) , فان هذا التوزيل يعطى للطواف الاحكام المناسبة التى تخص الصلاة من نحو أحكام الشكوك . و مثله : (( لحمة الرضاع كلحمة النسب )) الموسع لموضوع احكام النسب .
2 ـ الورود و أما الفرق بين الحكومة و بين الورود , فنقول :
كما قلنا ان الحكومة كالتخصيص فى النتيجة , كذلك الورود كالتخصص فى النتيجة , لأن كلا من الورود و التخصص خروج الشىء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا , و لكن الفرق ان الخروج فى التخصص خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع , خروج الجاهل عن موضوع دليل (( أكرم العلماء )) فيقال : ان الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا , و أما فى الورود فان الخروج من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست