نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 203
شاملاللفاسق بحسب هذا الادعاء و التنزيل . و بالطبع لا يعطى له حينئذ حكم العلماء من وجوب الاكرام و نحوه .
و مثاله فى الشرعيات قوله عليه السلام : (( لا شك لكثير الشك )) و
نحوه مثل نفى شك المأموم مع حفظ الامام و بالعكس , فان هذا و نحوه يكون
حاكما على أدلة حكم الشك , لان لسانه اخراج شك كثير الشك و شك المأموم أو
المام عن حضيرة حصفة الشك تنزيلا , فمن حقه حينئذ ألا يعطى له أحكام الشك
من نحو ابطال الصلاة أو البناء على الاكثر أو الاقل او غير ذلك .
و انما قلنا : ( الحكومة فى بعض مواردها كالتخصيص ) , فلأن بعض
موارد الحكومة الاخرى عكس التخصيص , لان الحكومة على قسمين : قسم يكون
التصرف فيها بتضييق الموضوع كالامثلة المتقدمة , و قسم بتوسعته , مثل ما لو
قال عقيب الامر باكرام العلماء : ( المتقى عالم ) , فان هذا يكون حاكما
على الاول و ليس فيه اخراج , بل هو تصرف فى الموضوع بتوسعة معنى العالم
ادعاء الى ما يشمل المتقى , تنقيلا للتقوى منزلة العلم , فيعطى للمتقى حكم
العلماء من وجوب الاكرام و نحوه .
و مثاله فى الشرعيات : ( الطواف صلاة ) , فان هذا التوزيل يعطى
للطواف الاحكام المناسبة التى تخص الصلاة من نحو أحكام الشكوك . و مثله :
(( لحمة الرضاع كلحمة النسب )) الموسع لموضوع احكام النسب .
2 ـ الورود
و أما الفرق بين الحكومة و بين الورود , فنقول :
كما قلنا ان الحكومة كالتخصيص فى النتيجة , كذلك الورود كالتخصص فى
النتيجة , لأن كلا من الورود و التخصص خروج الشىء بالدليل عن موضوع دليل
آخر خروجا حقيقيا , و لكن الفرق ان الخروج فى التخصص خروج بالتكوين بلا
عناية التعبد من الشارع , خروج الجاهل عن موضوع دليل (( أكرم العلماء ))
فيقال : ان الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا , و أما فى الورود فان
الخروج من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 203