نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 202
و هذا فى الحقيقة هو الضابط لها , فلذلك وجب توضيح الفرق بينها و
بين التخصيص من جهة , ثم بينها و بين الورود من جهة اخرى , ليتضح معناها
بعض الوضوح :
أما الفرق بينها و بين ( التخصيص ) فنقول : ان التخصيص ليكون
تخصيصا لابد ان يفرض فيه الدليل الخاص منافيا فى مدلوله للعام . و لاجل هذا
يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة الى موضوع الخاص غير انه
لما كان الخاص أظهر من العام فيجب ان يقدم عليه لبناء العقلاء على العمل
بالخاص , فيستكشف منه ان المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام و ان كان
ظاهر اللفظ العموم و الشمول , لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل
بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء .
و عليه , فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص و اخراج
الخاص عن عموم العام , مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه
و ظهوره الذاتى .
أما الحكومة ( فى بعض مواردها ) هى كالتخصيص بالنتيجة , من جهة
خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الاخر , و لكن الفرق فى كيفية
الاخراج , فانه فى التخصيص اخراج حقيقى مع بقائالظهور الذاتى للعموم فى
شموله , و فى الحكومة اخراج تنزيلى على وجه لا يبقى ظهور ذاتى للعموم فى
الشمول , بمعنى ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو
محموله , تنزيل و ادعاءا , فلذلك يكون الحاكم متصرفا فى عقد الوضع أو عقد
الحمل فى الدليل المحكوم .
و نستعين على بيان الفرق بالمثال , فنقول : لو قال الامر عقيب أمره
باكرام العلماء : ( لا تكرم الفاسق ) , فان القول الثانى يكون مخصصا للاول
لانه ليس مفاده الا عدم وجوب اكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له . اما لو
قال عقيب أمره : ( الفاسق ليس بعالم ) فانه يكون حاكما على الاول , لان
مفاده اخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا , بتنزيل الفسق منزلة الجهل أو
علم الفاسق بمنزلة عدم العلم . و هذا تصرف فى عقد الوضع , فلا يبقى عموم
لفظ العلماء
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 202