responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 202
و هذا فى الحقيقة هو الضابط لها , فلذلك وجب توضيح الفرق بينها و بين التخصيص من جهة , ثم بينها و بين الورود من جهة اخرى , ليتضح معناها بعض الوضوح :
أما الفرق بينها و بين ( التخصيص ) فنقول : ان التخصيص ليكون تخصيصا لابد ان يفرض فيه الدليل الخاص منافيا فى مدلوله للعام . و لاجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة الى موضوع الخاص غير انه لما كان الخاص أظهر من العام فيجب ان يقدم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص , فيستكشف منه ان المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام و ان كان ظاهر اللفظ العموم و الشمول , لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء .
و عليه , فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص و اخراج الخاص عن عموم العام , مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه و ظهوره الذاتى .
أما الحكومة ( فى بعض مواردها ) هى كالتخصيص بالنتيجة , من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الاخر , و لكن الفرق فى كيفية الاخراج , فانه فى التخصيص اخراج حقيقى مع بقائالظهور الذاتى للعموم فى شموله , و فى الحكومة اخراج تنزيلى على وجه لا يبقى ظهور ذاتى للعموم فى الشمول , بمعنى ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله , تنزيل و ادعاءا , فلذلك يكون الحاكم متصرفا فى عقد الوضع أو عقد الحمل فى الدليل المحكوم .
و نستعين على بيان الفرق بالمثال , فنقول : لو قال الامر عقيب أمره باكرام العلماء : ( لا تكرم الفاسق ) , فان القول الثانى يكون مخصصا للاول لانه ليس مفاده الا عدم وجوب اكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له . اما لو قال عقيب أمره : ( الفاسق ليس بعالم ) فانه يكون حاكما على الاول , لان مفاده اخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا , بتنزيل الفسق منزلة الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم . و هذا تصرف فى عقد الوضع , فلا يبقى عموم لفظ العلماء
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست