نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 20
و فى الحقيقة ان هذا تسامح فى التعبير منهم على نحو المجاز فى
الاستعمال لا أنه وضع آخر لكلمة الامارة . و انما مدلول الامارة الحقيقى هو
كل شىء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد و الظواهر .
و المجاز هنا :
أما من جهة اطلاق السبب على مسببه , فيسمى الظن المسبب (( امارة ((
و أما من جهة اطلاق المسبب على سببه , فتسمى الامارة التى هى سبب للظن (( ظنا )) فيقولون :
الظن المعتبر و الظن الخاص , و الاعتبار و الخصوصية إنما هما لسبب الظن .
و منشأ هذا التسامح فى الاطلاق هو أن السر فى اعتبار الامارة و
جعلها حجة و طريقا هو افادتها للظن دائما او على الاغلب , و يقولون للثانى
الذى يفيد الظن على الاغلب : ( الظن النوعى ) على ما سيأتى بيانه .
4 ـ الظن النوعى
و معنى ( الظن النوعى ) : ان الامارة تكون من شأنها ان تفيد الظن
عند غالب الناس و نوعهم . و اعتبارها عند الشارع انما يكون من هذه الجهة ,
فلا يضر فى اعتبارها و حجيتها الا يحصل منها ظن فعلى للشخص الذى قامت عنده
الامارة , بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا حيث أن دليل اعتبارها دل على أن
الشارع انما اعتبرها حجة و رضى بها طريقا لان من شأنها ان تفيد الظن و ان
لم يحصل الظن الفعلى منها لدى بعض الاشخاص .
ثم لا يخفى عليك انا قد نعبر فيما يأتى تبعا للاصوليين فنقول :
الظن الخاص أو الظن المعتبر او الظن الحجة , و أمثال هذه التعبيرات , و
المقصود منها دائما سبب الظن , أعنى الامارة المعتبر و ان لم تفد ظنا فعليا
. فلا يشتبه عليك الحال .
5 ـ الامارة و الاصل العملى
و اصطلاح الامارة لا يشمل ( الاصل العملى ) كالبراءة و الاحتياط و التخيير
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 20