responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 20
و فى الحقيقة ان هذا تسامح فى التعبير منهم على نحو المجاز فى الاستعمال لا أنه وضع آخر لكلمة الامارة . و انما مدلول الامارة الحقيقى هو كل شىء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد و الظواهر .
و المجاز هنا :
أما من جهة اطلاق السبب على مسببه , فيسمى الظن المسبب (( امارة ((
و أما من جهة اطلاق المسبب على سببه , فتسمى الامارة التى هى سبب للظن (( ظنا )) فيقولون :
الظن المعتبر و الظن الخاص , و الاعتبار و الخصوصية إنما هما لسبب الظن .
و منشأ هذا التسامح فى الاطلاق هو أن السر فى اعتبار الامارة و جعلها حجة و طريقا هو افادتها للظن دائما او على الاغلب , و يقولون للثانى الذى يفيد الظن على الاغلب : ( الظن النوعى ) على ما سيأتى بيانه .
4 ـ الظن النوعى و معنى ( الظن النوعى ) : ان الامارة تكون من شأنها ان تفيد الظن عند غالب الناس و نوعهم . و اعتبارها عند الشارع انما يكون من هذه الجهة , فلا يضر فى اعتبارها و حجيتها الا يحصل منها ظن فعلى للشخص الذى قامت عنده الامارة , بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا حيث أن دليل اعتبارها دل على أن الشارع انما اعتبرها حجة و رضى بها طريقا لان من شأنها ان تفيد الظن و ان لم يحصل الظن الفعلى منها لدى بعض الاشخاص .
ثم لا يخفى عليك انا قد نعبر فيما يأتى تبعا للاصوليين فنقول : الظن الخاص أو الظن المعتبر او الظن الحجة , و أمثال هذه التعبيرات , و المقصود منها دائما سبب الظن , أعنى الامارة المعتبر و ان لم تفد ظنا فعليا . فلا يشتبه عليك الحال .
5 ـ الامارة و الاصل العملى و اصطلاح الامارة لا يشمل ( الاصل العملى ) كالبراءة و الاحتياط و التخيير
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست