responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 193
2 ـ ألا يكون الظن الفعلى معتبرا فى حجيتهما معا , لاستحالة حصول الظن الفعلى بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما . نعم يجوز ان يعتبر فى أحدهما المعين الظن الفعلى دون الاخر .
3 ـ ان يتنافى مدلولاهما و لو عرضا و فى بعض النواحى , ليحصل التكاذب بينهما . سواء كان التنافى فى مدلولهما المطابقى او التضمنى أو الالتزامى . و الجامع فى ذلك أن يؤديا إلى ما لا يمكن تشريعه و يمتنع جعله فى نفس الامر , و لو كان هذا الامتناع لامر خارج عن نفس مدلولهما , كما فى تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة , فان الدليلين فى نفسهما لا تكاذب بينهما اذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين فى وقت واحد , و لكن لما علم من دليل خارج انه لا تجب الا صلاة واحدة فى الوقت الواحد فانهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما .
و على هذا , يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال :
الضابط فى التعارض : امتناع اجتماع مدلوليهما فى الوعاء المناسب لهما إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية .
أو يقال بعبارة جامعة :
الضابط فى التعارض : تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق احدهما مع صدق الاخر .
و من هنا يعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل , بل المدلولان يوصفان بانهما متنافيان لا متعارضان . و انما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على امرين متنافيين لا يجتمعان , لان امتناع صدق الدليلين معا و تكاذبهما انما ينشأ من تنافى المدلولين .
و لأجل هذا قال صاحب الكفاية : (( التعارض هو التنافى الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات )) . فحصر التعارض فى مقام الاثبات و مرحلة الدلالة .
4 ـ ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية , بمعنى أن كلا منهما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست