نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 193
2 ـ ألا يكون الظن الفعلى معتبرا فى حجيتهما معا , لاستحالة حصول
الظن الفعلى بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما . نعم يجوز ان يعتبر فى
أحدهما المعين الظن الفعلى دون الاخر .
3 ـ ان يتنافى مدلولاهما و لو عرضا و فى بعض النواحى , ليحصل
التكاذب بينهما . سواء كان التنافى فى مدلولهما المطابقى او التضمنى أو
الالتزامى . و الجامع فى ذلك أن يؤديا إلى ما لا يمكن تشريعه و يمتنع جعله
فى نفس الامر , و لو كان هذا الامتناع لامر خارج عن نفس مدلولهما , كما فى
تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة , فان
الدليلين فى نفسهما لا تكاذب بينهما اذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين فى وقت
واحد , و لكن لما علم من دليل خارج انه لا تجب الا صلاة واحدة فى الوقت
الواحد فانهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما .
و على هذا , يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال :
الضابط فى التعارض : امتناع اجتماع مدلوليهما فى الوعاء المناسب لهما إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية .
أو يقال بعبارة جامعة :
الضابط فى التعارض : تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق احدهما مع صدق الاخر .
و من هنا يعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل , بل
المدلولان يوصفان بانهما متنافيان لا متعارضان . و انما التعارض وصف
للدليلين بما هما دليلان على امرين متنافيين لا يجتمعان , لان امتناع صدق
الدليلين معا و تكاذبهما انما ينشأ من تنافى المدلولين .
و لأجل هذا قال صاحب الكفاية : (( التعارض هو التنافى الدليلين أو
الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات )) . فحصر التعارض فى مقام الاثبات و
مرحلة الدلالة .
4 ـ ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية , بمعنى أن كلا منهما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 193