responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 19
و على هذا , فالحجة بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع , أى أن القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوى , لأن طريقية القطع ـ كما سيأتى ـ ذاتية غير مجعولة من قبل أحد .
و تكون الحجة بهذا المعنى الاصولى مرادفة لكلمة (( الامارة . ((
كما أن كلمة (( الدليل )) و كلمة (( الطريق )) تستعملان فى هذا المعنى , فيكونان مرادفتين لكلمة الامارة و الحجة أو كالمترادفتين .
و عليه , فلك أن تقول فى عنوان هذا المقصد بدل كلمة ( مباحث الحجة : (
( مباحث الامارات . (
أو ( مباحث الادلة . (
أو ( مباحث الطرق ) و كلها تؤدى معنى واحدا .
و مما ينبغى التنبيه عليه فى هذا الصدد ان استعمال كلمة ( الحجة ) فى المعنى الذى تؤديه كلمة ( الامارة ) مأخوذ من المعنى اللغوى من باب تسمية الخاص باسم العام , نظرا الى أن الامارة مما يصح أن يحتج المكلف بها اذا عمل بها و صادفت مخالفة الواقع فتكون معذرة له , كما انه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف اذا لم يعمل بها و وقع فى مخالفة الحكم الواقعى فيستحق العقاب على المخالفة .
3 ـ مدلول كلمة الامارة و الظن المعتبر بعد أن قلنا : ان الامارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الاصوليين , ينبغى أن ننقل الكلام الى كلمة (( الامارة )) لنتسقط بعض استعمالاتها , كما سنستعملها بدل كلمة الحجة فى المباحث الاتية فنقول :
إنه كثيرا ما يجرى على السنة الاصوليين اطلاق كلمة الامارة على معنى ما تؤديه كلمة ( الظن ) . و يقصدون من الظن ( الظن المعتبر ) : أى الذى اعتبره الشارع و جعله حجة , و يوهم ذلك أن الامارة و الظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحدا , مع أنهما ليسا كذلك .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست