نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 186
جهة الاولوية تعدية الحكم الى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من
باب مفهوم الموافقة . و انما الذى وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه
الا جهة الاولوية , اذ تصور ـ بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية ـ أن الدية
تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الاصابع , فاذا كان فى قطع الثلاث ثلاثون من
الابل فلابد أن يكون قط قطع الاربع اربعون , لأن قطع الأربع قطع للثلاثة و
زيادة . و لكن أبان لا يدرى ان المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ
ثلث الدية فما زاد , و هى مائة من الابل .
و الخلاصة : انا نقول ببطلان قياس الاولوية إذا كان الاخذ به لمجرد
الاولوية , اما اذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الاولوية فهو
حجة من باب الظواهر , فلا يكون قياسا مستثنى من القياس بالباطل .
تنبيه :
الاستحسان و المصالح المرسلة و سد الذرايع
بقى من الادلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة : ( الاستحسان ) , و ( المصالح المرسلة ) و ( سدع الذرايع . (
و هى ـ ان لم ترجع الى ظواهر الادلة السمعية او الملازمات العقلية ـ
لا دليل على حجيتها , بل هى أظهر أفراد الظن المنهى عنه . و هى دون القياس
من ناحية الاعتبار .
و لو أردنا اخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما
يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر , فيبقى النهى عن الظن بلا
موضوع . و من البديهى عدم جواز تخصيص الاكثر .
على انه قد أوضحنا فيما سبق فى الدليل العقلى ان الاحكام و
ملاكاتها لا يستقل العقل بادراكها ابتداء . أى ليس من الممكن للعق لأن
تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الاحكام الا بالملازمة العقلية . و
شأنها فى ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات و الأشارات و العلامات و نحوها ,
فانه لا معنى للقول
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 186