responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 186
جهة الاولوية تعدية الحكم الى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة . و انما الذى وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه الا جهة الاولوية , اذ تصور ـ بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية ـ أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الاصابع , فاذا كان فى قطع الثلاث ثلاثون من الابل فلابد أن يكون قط قطع الاربع اربعون , لأن قطع الأربع قطع للثلاثة و زيادة . و لكن أبان لا يدرى ان المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد , و هى مائة من الابل .
و الخلاصة : انا نقول ببطلان قياس الاولوية إذا كان الاخذ به لمجرد الاولوية , اما اذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الاولوية فهو حجة من باب الظواهر , فلا يكون قياسا مستثنى من القياس بالباطل .
تنبيه :
الاستحسان و المصالح المرسلة و سد الذرايع بقى من الادلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة : ( الاستحسان ) , و ( المصالح المرسلة ) و ( سدع الذرايع . (
و هى ـ ان لم ترجع الى ظواهر الادلة السمعية او الملازمات العقلية ـ لا دليل على حجيتها , بل هى أظهر أفراد الظن المنهى عنه . و هى دون القياس من ناحية الاعتبار .
و لو أردنا اخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر , فيبقى النهى عن الظن بلا موضوع . و من البديهى عدم جواز تخصيص الاكثر .
على انه قد أوضحنا فيما سبق فى الدليل العقلى ان الاحكام و ملاكاتها لا يستقل العقل بادراكها ابتداء . أى ليس من الممكن للعق لأن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الاحكام الا بالملازمة العقلية . و شأنها فى ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات و الأشارات و العلامات و نحوها , فانه لا معنى للقول
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست