نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 184
منصوص العلة , فمن يراه حجة يراه فيما اذا ان له ظهور فى عموم
العلة , و من لا يرى حجيته يراه فيما اذا كان الاخذ به أخذا به على نهج
القياس .
و الخلاصة : إن المدار فى منصوص العلة أن يكون له ظهور فى عموم
الموضوع لغير ما له الحكم ( أى المعلل الاصل ) فانه عموم من جملة الظواره
التى هى حجة . و لابد حينئذ ان تكون حجيته على مقدار ماله من الظهور فى
العموم , فاذا أردنا تعديته الى غير ما يشمله ظهور العموم فيان التعدية لا
محالة تكون من نوع الحمل و القياس الذى لا دليل عليه , بل قام الدلى على
بطلانه .
قياس الاولوية :
أما ( قياس الاولوية ) فهو نفسه الذى يمسى ( مفهوم الموافقة ) الذى
تقدمت الاشارة اليه 1 114 و قلنا هناك : انه يسمى ( فحوى الخطاب ) , كمثال
الاية الكريمة ﴿و لا تقل لهما أف ﴾الدالة بالولية لى النهم عن الشتم و الضرب و نحوهما .
و تقدم فى هذا الجزء ص 117 أن هذا من الظواهر . فهو حجة من أجل
كونه ظاهرا من اللفظ , لا من أجل كونه قياس , حتى كيون استثناء من عموم
النهى عن القياس , و ان اشبه القياس , و لذلك سمى بقياس الاولوية و القياس
الجلى .
و من هنا لا يفرض مفهوم الموافقة الا حيث للفظ ظهور بتعدى الحكم
الى ما هوأولى فى علة الحكم كاية التأفيف المتقدمة . و منه دللة الاذن
بسكنى الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى . و يقال لمثل هذا فى عرف
الفقهاء : ( إذن الفحوى ) و منه الاية الكريمة ﴿و من يعمل مثاقل ذرة خيرا يره ﴾الدالة بالاولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير .
و بالجملة انما تأخذ بقايس الاولوية اذا كان يفهم ذلك من فحوى
الخطاب , اذ يكون للكلام ظهور بالفحوى فى ثوبت الحكم فيما هو أولى فى علة
الحكم , فيكون حجة من باب الظواهر . و من أجل هذا عدوه من المفاهيم
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 184