نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 182
و نعلم قطعا انه لم يرد النص فى جميع الحوادث , لتناهى النصوص , و يستحيل أن يستوعب المتناهى ما لا تناهى .
اذن , فيعلم انه لابد من مرجع لاستنباط الحكام لتلافى النواقص من الحوادث و ليس هو الا القياس .
و الجواب : صحيح ان الحوادث الجزئية غير متناهية , و لكن لا يجب فى
كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها , بل يكفى ان تدخل فى أحد
العمومات . و الامر العامة محدود متناهية لا يمتنع ضبطها و لا يمتنع
استيعاب النصوص لها .
على ان فيه مناقشات اخرى لا حاجة بذكرها .
4 ـ منصوص العلة و قياس الاولوية
ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلى الى ان يستنثى من القياس الباطل ,
ما كان منصوص العلة و قياس الاولوية , فان القياس فيهما حجة . و بعض قال :
لا ! ان الدليل الدال على حرمة الاخذ بالقياس شامل للقسمين , و ليس هناك ما
يوجب استثناءهما .
و الصحيح أن يقال : ان منصوص العلة و القياس الاولوية هما حجة , و
لكن لا استثناءا من القياس , لأنهما فى الحقيقة ليسا من نوع القياس , بل
هما من نوع الظواهر , فحجيتهما من باب حجية الظهور . و هذا ما يحتاج الى
البيان , فنقول :
منصوص العلة :
اما ( منصوص العلة ) , فان فهم من النص على العلة أن العلة عامة
على وجه لا اختصاص لها بالمعلل ( الذى هو كالاصل فى القياس ) ـ فلا شك فى
ان الحكم يكون عاما شاملا للفرع , مثل ما لو قال : حرم الخمر لانه مسكر ,
فيفهم منه حرمة النبيذ لانه مسكر ايضا , و اذما إذا لم يفهم منه ذلك , فلا
وجه لتعدية الحكم الى الفرع الا بنوع من القياس الباطل , مثل او قيل : هذا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 182