responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 18
2 ـ معنى الحجة 1 ـ الحجة لغة : كل شىء يصلح ان يحتج به على الغير .
و ذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه . و الظفر على الغير على نحوين :
أما باسكاته و قطع عذره و ابطاله .
و اما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير .
2 ـ و أما الحجة فى الاصطلاح العلمى فلها معنيان أو اصطلاحان :
أ ـ ما عند المناطقة . و معناها : (( كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا )) أى مجموع القضايا المترابطة التى يتوصل بتأليفها و ترابطها إلى العلم بالمجهول سواء كان فى مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن . و قد يطلقون الحجة أيضا على نفس ( الحد الأوسط ) فى القياس .
ب ـ ما عند الاصوليين , و معناها عندهم حسب تتبع استعمالها :
(( كل شىء يثبت متعلقه و لا يبلغ درجة القطع . ((
أى لا يكون سببا للقطع بمتعلقه , و الا فمع القطع يكون القطع هو الحجة و لكن هو حجة بمعناها اللغوى . او قل بتعبير آخر :
(( الحجة : كل شىء يكشف عن شىء آخر و يحكى عنه على وجه يكون مثبتا له )) .
و نعنى بكونه مثبتا له : ان اثباته يكون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاته فيكون معنى اثباته له حينئذ انه يثبت الحكم الفعلى فى حق المكلف بعنوان أنههو الواقع . و انما يصح ذلك و يكون مثبتا له فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشىء الكاشف الحاكى و على أنه حجة من قبل الشارع .
و سيأتى ان شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية و كيف يثبت الحكم بالحجة .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست