نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 16
و لا يصح أن نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل , أو الحجة بما هى حجة
, أى بصفة كونه دليلا و حجة , كما نسب ذلك الى المحقق القمى أعلى الله
مقامه فى قوانينه , إذ جعل موضوع أصل علم الاصول الادلة الاربعة بما هى
أدلة .
و لو كان الأمر كما ذهب اليه رحمه الله لوجب أن تخرج مسائل هذا
المقصد كلها عن علم الاصول , لأنها تكون حينئذ من مباديه التصورية لا من
مسائله . و ذلك واضح , لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود
الموضوع و ثبوته الذى هو مفاد كان التامة , لا بحثا عن لواحق الموضوع الذى
هو مفاد كان الناقصة . و المعروف عند أهل الفن أن البحث عن وجود الموضوع ـ
أى موضوع كان سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه و مسائله ـ معدود
من مبادىء العلم التصورية , لا من مسائله .
و لكن هنا ملاحظة ينبغى التنبيه عليها فى هذا الصدد , هى :
إن تخصيص موضوع علم الاصول بالادلة الاربعة ـ كما فعل الكثير من
مؤلفينا ـ يستدعى أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل , كما فعل
صاحبالقوانين , و ذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الاربعة فانما
خصصوه بها لأنها معلومة الحجية عندهم , فلابد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم
بما هى أدلة , لا بما هى هى , و إلا لجعلوا الموضوع شاملا لها و لغيرها مما
هو غير معتبر عندهم كالقياس و الاستحسان و نحوهما , و ما كان وجه لتخصيصها
بالادلة الاربعة .
و حينئذ لا مخرج لهم من الاشكال المتقدم , و هو لزوم خروج عمدة مسائل علم الاصول عنه .
و على هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست فى
محلها , لأن دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بان الموضوع
خصوص الادلة الاربعة , و إن لزم عليه اشكال خروج اهم المسائل عنه .
و لو كان الموضوع هى الادلة بما هى هى ـ كما ذهب اليه صاحب
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 16