responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 16
و لا يصح أن نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل , أو الحجة بما هى حجة , أى بصفة كونه دليلا و حجة , كما نسب ذلك الى المحقق القمى أعلى الله مقامه فى قوانينه , إذ جعل موضوع أصل علم الاصول الادلة الاربعة بما هى أدلة .
و لو كان الأمر كما ذهب اليه رحمه الله لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الاصول , لأنها تكون حينئذ من مباديه التصورية لا من مسائله . و ذلك واضح , لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع و ثبوته الذى هو مفاد كان التامة , لا بحثا عن لواحق الموضوع الذى هو مفاد كان الناقصة . و المعروف عند أهل الفن أن البحث عن وجود الموضوع ـ أى موضوع كان سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه و مسائله ـ معدود من مبادىء العلم التصورية , لا من مسائله .
و لكن هنا ملاحظة ينبغى التنبيه عليها فى هذا الصدد , هى :
إن تخصيص موضوع علم الاصول بالادلة الاربعة ـ كما فعل الكثير من مؤلفينا ـ يستدعى أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل , كما فعل صاحبالقوانين , و ذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الاربعة فانما خصصوه بها لأنها معلومة الحجية عندهم , فلابد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هى أدلة , لا بما هى هى , و إلا لجعلوا الموضوع شاملا لها و لغيرها مما هو غير معتبر عندهم كالقياس و الاستحسان و نحوهما , و ما كان وجه لتخصيصها بالادلة الاربعة .
و حينئذ لا مخرج لهم من الاشكال المتقدم , و هو لزوم خروج عمدة مسائل علم الاصول عنه .
و على هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست فى محلها , لأن دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بان الموضوع خصوص الادلة الاربعة , و إن لزم عليه اشكال خروج اهم المسائل عنه .
و لو كان الموضوع هى الادلة بما هى هى ـ كما ذهب اليه صاحب
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست