responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 155
يتعين بالقرائن الاخرى المحفوفة به . و الذى يعينه هنا السؤال المتقدم عليه , اذ السؤال وقع عن نفس الخبر و الجواب لابد أن يطابق السؤال . و هذا نظير ما لو سئلت : أى اخوتك احب اليك ؟ فأجبت : من كان أكبر منى , فانه لا ينبغى ان يتوهم احد ان الحكم فى هذا الجواب يعم كل من كان أكبر منك و لو كان من غير اخوتك .
و أما عن ( الوجه الثانى ) , فبأنه بعد وضوح ارادة الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجملة تعليق الحم على الشهرة فى خصوص الخبر , فيكون المناط فى الحكم شهرة الخبر بما انها شهرة الخبر لا الشهرة بما هى وان كانت منسوبة لشىء آخر .
و كذلك يقاس الحال فى مقبولة ابن حنظة الاتية فى باب التعادل و التراجيح .
تنبيه :
من المعروف عن المحققين من علمائنا انهم لا يجرأون على مخالفة المشهور الا مع دليل قوى و سمتند جلى يصرفهم عن المشهوره . بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه و لو كان الدال على غيره أولى بالاخذ و أقوى فى نفسه , و ما ذلك من جهة التقليد للاكثر و لا من جهة قولهم بحجية الشهرة . و انما منشأ ذلك اكبار المشهور من آراء العلماء لاسيما اذا كانوا من أهل التحقيق و النظر .
و هذه طريقة جارية فى سائر الفنون , فان مخالفة اكثر المحققين فى كل صناعة لا تسهل الا مع حجة واضحة و باعث قوى , لان المنصوف قد يشك فى صحة رأيه مقابل المشهور فيجوز على نفسه الخطأ , و يخشى ان يكون رأيه عن جهل مركب لاسيما اذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست