responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 152
فالمقصود بالشهرة ـ اذن ـ ذيوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غير ان يبلغ درجة القطع .
و هذه الشهرة فى الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها و النزاع فيها :
( الاول ) ـ ان يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين ايدينا . و تسمى حنيئذ ( الشهرة العملية ) . و سيأتى فى باب التعادل و التراجيح البحث عما اذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند , و البحث أيضا عما اذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة .
( الثانى ) ـ ألا يعلم فيها ان مستندها أى شىء هو , فتكون شهرة فى الفتوى مجردة , سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة و لكن لم يستند اليها المشهور أو لم يعلم استنادهم اليه , أم لم يكن خبر اصلا . و ينبغى ان تسمى هذه بـ ( الشهرة الفتوائية . (
و هى ـ اعنى الشهرة الفتوائية ـ موضوع بحثنا هنا الذى لأجله عقدنا هذا الباب , فقد قيل ( 1 ) : أن هذا الشهرة حجة على الحكم الذى وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد . و قيل : لا دليل عليه حجيتها . و هذا الاختلاف بعد الاتفاق على ان فتوى مجتهد واحد أو اكثر ما لم تبلغ الشهرة لا تكون حجة على مجتهد آخر و لا يجوز التعويل عليها . و هذا معنى ما ذهبوا اليه من عدم جواز التقليد , أى بالنسبة الى من يتمكن من الاستنباط .
و الحق انه لا دليل على حجية الظن الناشىء من الشهرة , مهما بلغ من القوة , و إن كان من المسلم به أن الخبر الذى عمل به المشهور حجة و لو كان ضعيفا من ناحية السند , كما سيأتى بيانه فى محله . و قد ذكروا لحجية الشهرة جملة من الأدلة كلها مردودة :
( 1 ) نسب الى الشهيد الأول ترجيحه هذا القول و نقله عن بعض الأصحاب من دون أن يذكر اسمه . و نسب أيضا الى المحقق الخوانسارى اختيار هذا القول و عزى كذلك الى صاحب المعالم . و لكن الشهرة على خلافهم .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست