نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 142
بناء على الغاء احتمال القرينة فى الظواهر بالنسبة الى غير
المقصود بالافهام , فهى دعوى بلا دليل , بل المعروف فى بناء العقلاء عكس
ذلك , قال الشيخالانصارى فى مقام رده : (( انه لا فرق فى العمل بالظهور
اللفظى و صالة عدم الصارف عن الظاهر : بين من قصد افهامه و من لم يقصد . ((
3 ـ و ان كان الغرض ـ كما قيل فى توجيه كلامه ايضا ـ انه لما كان
من الجائز عقلا ان يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة و لا معروفة
الا لدى من قصد افهامه , فهو احتمال لا ينفيه العقل , لانه لا يقبح من حكيم
و لا يلزم نقض غرضه اذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالافهام . و
مثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالافهام
ان يعتثر عليها بعد الفحص .
فهو كلام صحيح فى نفسه الا انه غير مرتبط بما نحن فيه , أى لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء .
و توضيح ذلك : ان الذى يقوم حجية الظهور هو نفى احتمال القرينة
ببناء العقلاء لا نفى احتمالها بحكم العقل , و لا ملازمة بينهما , أى انه
اذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء
العقلاء النافع فى حجية الظهور . بل الامر أكثر من ان يقال انه لا ملازمة
بينهما , فان الظهور لا يكون ظهورا الا اذا كان هناك احتمال للقرينة غير
منفى بحكم العقل , و الا لو كان احتمالها منفيا بحكم العقل كان الكلام نضا
لا ظاهرا .
و على نحو العموم نقول : لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعى فى
المقصود الا اذا كان مقترنا باحتمال عقلى او احتمالات عقلية غير مستحيلة
التحقق , مثل احتمال خطأ المتكلم , أو غفلته , او تعمده للايهام لحكمة , أو
نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى . ثم لا يكون الظاهر حجة الا اذا
كان البناء العملى من العقلاء على الغاء مثل هذه الاحتمالات , أى عدم
الاعتناء بها فى مقام العمل بالظاهر .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 142