responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 141
نحو احتمال الغفلة , أو الخطأ , أو تعمد الايهام , أو نصب القرينة على الخلاف أو غير ذلك . فكل هذه الاحتمالات ـ ان وجدت ـ ملغية فى نظر العقلاء , و ليس معنى الغائها الا اعتبار الظهور حجة كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف لا انه هناك لدى العقلاء أصول متعمدة و بناءات مترتبة مترابطة , كما ربما يتوهم , حتي يكون بعضها متقدما على بعض , او بعضها يساند بعضا .
نعم , لابأس بتسمية الغاء احتمال الغفلة باصالة عدم الغفلة من باب المسامحة , و كذلك تسمية الغاء احتمال القرينة باصالة عدمها . . . و هكذا كل تلك الاحتمالات و لكن ليس ذلك الا تعبيرا آخر عن اصالة الظهور . و لعل من يقول برجوع أصالة الظهور الى أصالة عدم القرينة أو بالعكس أراد هذا المعنى من أصالة عدم القرينة . و حينئذ لو كان هذا مرادهم لكان كل من القولين صحيحا و لكان مالهما واحدا , فلا خلاف . .
4 ـ حجية الظهور بالنسبة الى غير المقصودين بالافهام :
ذهب المحقق القمى فى قوانينه الى عدم حجية الظهور بالنسبة الى من لم يقصد افهامه بالكلام . و مثل لغير المقصودين بالافهام بأهل زماننا و امثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز و بالسنة , نظرا الى ان الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشاهفين , و ليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التى يقصد بها افاهام كل قارىء لها . و اما السنة فبالنسبة الى الاخبار الصادرة عن المعصومين فى مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها الا افهام السائلين دون سواهم .
أقول : ان هذا القول لا يستقيم , و قد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين , و خلاصة ما ينبغى مناقشته به ان يقال : ان هذا كلام مجمل غير واضح , فما الغرض من نفى حجية الظهور بالنسبة الى غير المقصود افهامه ؟
1 ـ ان كان الغرض من الكلام لا ظهور ذاتى له بالنسبة الى هذا الشخص فهو أمر يكذبه الوجدان .
2 ـ و ان كان الغرض ـ كما قيل فى توجيه كلامه ـ دعوى انه ليس للعقلاء
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست