responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 14
السابقين ( الاول و الثانى ) فانه لما كان يبحث فى المقصد الاول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية ( 1 ) فانه فى هذا المقصد يبحث عن حجية مطلقالظواهر اللفظية بنحو العموم , فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الاول , و الكبرى من نتيجة هذا المقصد , ليستنتج من ذلك الحكم الشرعى , فيقال مثلا .
صيغة افعل ظاهرة فى الوجوب . . . . ( الصغرى (
و كل ظاهر حجة . . . . ( الكبرى (
فينتج : صيغة افعل حجة فى الوجوب . . . . ( النتيجة (
فاذا وردت صيغة افعل فى آية او حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقها .
و هكذا يقال فى المقصد الثانى , إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات احكام العقل , و فى هذا المقصد يبحث عن حجية حكم العقل فتتألف منهما صغرى و كبرى .
و قد أوضحنا كل ذلك فى تمهيد المقصدين ( فراجع . (
و عليه , فلابد ان نستقصى فى بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن ان يقال باعتباره و حجيته , لنستوفى البحث , و لنعذر عند الله تعالى فى اتباع ما يصح اتباعه و طرح ما لا يثبت اعتباره .
و ينبغى لنا أيضا ـ من باب التمهيد و المقدمة ـ ان نبحث عن موضوع هذا المقصد , و عن معنى الحجية , و خصائصها , و المناط فيها , و كيفية اعتبارها , و ما يتعلق بذلك , فنضع المقدمة فى عدة مباحث , كما نضع المقصد فى عدة أبواب :
( 1 ) ان بعض مشايخنا الأعاظم قدس سره التزم فى المسألة الأصولية أنها يجب أن تقع كبرى فى القياس الذى يستنبط منه الحكم الشرعى و جعل ذلك مناطا فى كون المسألة أصولية , و وجه المسائل الأصولية على هذا النحو . و هو فى الحقيقة لزوم ما لا يلزم و قد أوضحنا الحقيقة هنا و فيما سبق .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست