نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 138
السبب لعدم حصول ظنه , ما دام ان اللفظ بحالة من شأنه ان يثير الظن لدى عامة الناس .
و هذا ما يسمى بالظن النوعى , فيكتفى به فى حجية الظاهر , كما
يكتفى به فى حجية خبر الواحد كما تقدم , و الا لو كان الظن الفعلى معتبرا
فى حجية الظهور لكان كل كلام فى آن واحد حجة بالنسبة الى شخص غير حجة
بالنسبة الى شخص آخر . و هذا ما لا يتوهمه أحد . و من البديهى انه لا يصح
ادعاء ان الظاهر لكى يكون حجة لابد ان يستلزم الظن الفعلى عن جميع الناس
بغير استثناء , و الا فلا يكون حجة بالنسبة الى كل احد .
2 ـ اعتبار عدم الظن بالخلاف :
قيل : ان لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الاقل يعتبر ألا يحصل ظن بالخلاف .
قال الشيخ صاحب الكفاية فى رده : (( و الظاهر أن سيرتهم على
اتباعها ـ أى الظواهر ـ من غير تقييد بافادتها الظن فعلا , و لا بعدم الظن
كذلك على خلافها , ضرورة انه لا مجال لاعتذار من مخالفتها بعد افادتها الظن
بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف . ((
أقول : ان كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح فى نظر العقلاء الاعتماد
عليه فى التفهيم , فانه لا ينبغى الشك فى أن مثل هذا الظن يضر فى حجية
الظهور بل ـ على التحقيق ـ لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون مموضعا لبناء
العقلاء , لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه فى التهيم
, حتى لو فرض ان ذلك الأممر ليس بامارة معتبرة عند الشارع , لأن الملاك فى
ذلك بناء العقلاء .
وأما اذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه فى التفهيم عند
العقلاء فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر , لأن
الظهور قائم فى خلافه , و لا ينبغى الشك ف عدم تأثير مثله فى تبانيهم على
حجية الظهور . و الظاهر ان مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا
القسم الثانى فقط لا ما يعم القسم الاول .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 138