responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 137
1 ـ فى أن تبانى العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلى بالمراد ؟
2 ـ فى أن تبانيهم هل يشترط فى عدم الظن بخلاف الظاهر ؟
3 ـ فى ان تبانيهم هل يشترط فى جريان اصالة عدم القرينة ؟
4 ـ فى ان تبانيهم هل هو مختص بمن قصد افهامه فقط , أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا ؟
و أما ( المقدمة الثانية ) ـ فقد وقع البحث فيها فى حجية ظواهر الكتاب العزيز , بل قيل : ان الشارع ردع عن الاخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحدالمسلك فيه مع العقلاء . و هذه المقالة منسوبة الى الاخباريين . و عليه فينبغى البحث عن كل واحد واحد من هذه الامور , فنقول :
1 ـ اشتراط الظن الفعلى بالوفاق :
قيل : لابد فى حجية الظاهر من حصول ظن فعلى بمراد المتكلم , و الا فهو ليس بظاهر . يعنى ان المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلى للمخاطب بالمراد منه , و الا فلا يكون ظاهرا , بل يكون مجملا .
أقول : من المعلوم ان الظهور صفة قائمة باللفظ , و هو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم و دالا عليه , و الظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا , و إنما اقصى ما يقال انه يستلزم الظن فمن هذه الجهة يتوهم ان الظن يكون مقوما لظهوره .
و فى الحقيقة ان المقوم لكون الكلام ظاهارا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتى عن المراد , أى كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه , و إن لم يحصل ظن فعلى للسامع , لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة . و المدرك لحجية الظاهر ليس الا بناء العقلاءء فهو المتبع فى أصل الحجية و خصوصياتها . الا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلى عنده من الظاهر اذا أراد مخالفته مهما كان
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست