نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 130
و الاطلاق و التقييد . . و هى فى الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور .
( الثانية ) ـ فى ان اللفظ الذى قد احرز ظهوره هل هو حجة عند
الشارع فى ذلك المعنى , فيصح ان يحتج به المولى على المكلفى يصح ان يحتج به
المكلفون ؟
و البحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذى عقد من اجله هذا
الباب , و هو الكبرى التى اذا ضممناها الى صغرياتها يتم لنا الاخذ بظواهر
الايات و الروايات .
ان المرحلة الاولى ـ و هى تشخيص صغريات أصالة الظهور ـ تقع بصورة عامة فى موردين :
( الاول ) ـ فى وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه , فانه اذا احرز وضعه
له لا محالة يكون ظاهرا فيه , نحو وضع صيغة افعل للوجوب و الجملة الشرطية
لما يستلزم المفهوم . . الى غير ذلك .
( الثانى ) ـ فى قيام قرينة عامة أو خاصة على ارادة المعنى من
اللفظ . و الحاجة الى القرينة اما فى مورد ارادة غير ما وضع له اللفظ , و
اما فى مورد اشتراك اللفظ فى أكثر من معنى . و مع فرض وجود القرينة لا
محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو
منفصلة .
و اذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغى أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين فى مباحث مفيدة فى الباب .
( طرق اثبات الظواهر )
اذا وقع الشك فى الموردين السابقين , فهناك طرق لمعرفة وضع الالفاظ و معرفة القرائن العامة :
( منها ) ـ أن يتببع الباحث بنفسه استعمالات العرب و يعمل رأيه و
اجتهاده اذا كان من أهل الخبر بالسان و المعرفة بالنكات البيانية . و نظير
ذلك ما استنبطناه ( م 1 ص 68 ) من أن كلمة ( الأمر ) لفظ مشترك بين ما يفيد
معنى الشىء و الطلب , و ذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 130