responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 108
ثم النقل ( تارة ) يقع على نحو التواتر . و هذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجية .
و ( اخرى ) يقع على نحو خبر الواحد , واذا أطلق قول ( الاجماع المنقول ) فى لسان الاصوليين فالمراد منه هذا الاخير .
و قد وع الخلاف بينهم فى حجيته على أقوال .
و لكن الذى يظهر انهم متفقون على حجية نقل الاجماع الدخولى , و هو الاجماع الذى يعلم فيه من حال النقل انه يتتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم , فيدخل المعصوم فى جملة المجمعين . و ينبغى ان يتفقوا على ذلك , لانه لا يشترط فى حجية خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه , و هذا الناقل حسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطة و ان لم يعرفه بالتفصيل .
غير ان الاجماع الدخولى مما يعلم عدم وقوع نقله , لا سيما فى العصور المتأخرة عن عصر الائمة , بل لم يعهد من الناقلين للاجماع من ينقله على هذا الوجه و يدعى ذلك .
و عليه , فموضع الخلاف منحصر فى حجية الاجماع المنقول غير الاجماع الدخولى , و هو كما قلنا على أقوال :
1 ـ إنه حجة مطلقا , لانه خبر واحد .
2 ـ انه ليس بحجة مطلقا , لانه لا يدخل فى افراد خبر الواحد من جهة كونه حجة .
3 ـ التفصيل بين نقل اجماع جميع الفقهاءفى جميع العصور الذى يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فيكون حجة , و بين غيره من الاجماعات المنقولة الذى يستكشف منها بقاعدة اللطف أو نحوها قول المعصوم فلا يكون حجة و الى هذا التفصيل مال الشيخ الانصارى الاعظم .
و سر الخلاف فى المسألة يكمن فى ان ادلة خبر الواحد من جهة أنها تدل
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست