نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 107
و على هذا فمن اين يحصل لنا القطع بانه لابد للامام من اظهار الحق فى حال غيبته عند حصول اجماع مخالف للواقع ؟
و للمشكك ان يزيد على ذلك فيقول : لماذا لا تقتضى هذه القاعدة ان
يظهر المام الحق حتى فى صورة الخلاف , لا سيما ان بعض المسائل الخلافية قد
يقع فيها أكثر الناس فى مخالفة الواقع ؟ بل لو احصينا المسائل الخلافية فى
الفقه التى هى الاكثر من مسائله لوجدنا ان كثيرا من الناس لا محالة واقعون
فى مخالفة الواقع , فلماذا لا يجب على الامام هنا تبليغ الاحكام ليقل
الخلاف او ينعدم و به نجاة المؤمنين من الوقوع فى مخالفة الواقع .
و اذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الاجماع القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف .
و اما ( مسلك الحدس ) فان عدهة دعواه على مدعيها و ليس من السهل
حصول القطع للانسان فى ذلك , الا ان يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من
ضروريات الدين أو المذهب , أو قريبا من ذلك عندما يحرز اتفاق جميع العلماء
فى جميع العصور بغير استثناء , فان مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته
لقول الامام و ان كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الاصل .
و كذلك يلحق بالحدس مسلك التقرير و نحوه مما هو من هذا القبيل .
و على كل حال لم تبق لنا ثقة بالاجماع فيما بعد عصر الامام فى استفادة قول الامام على سبيل القطع و اليقين .
الاجماع المنقول
إن الاجماع ـ فى الاصطلاح ـ ينقسم الى قسمين :
1 ـ ( الاجماع المحصل ) . و المقصود به الاجماع الذى يحصله الفقيه بنفسه بتتبع اقوال أهل الفتوى . و هو الذى تقدم البحث عنه .
2 ـ ( الاجماع المنقول ) . و المقصود به الاجماع الذى لم يحصله
الفقيه بنفسه و انما ينقله له من حصله من الفقهاء , سواء كا النقل له
بواسطة أم بوسائط .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 107