responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 106
2 ـ ان يستند المجمعون الى رواية عن المعصوم . و لا مجال فى هذا الاجماع لافادته القطع بالحكم أو كشفه عن الحجة الشرعية من جهة السند و الدلالة معا :
اما من ( جهة السند ) فلاحتمال ان المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق أو الحسن , فمن لا يرى حجيتهما لا مجال له فى الاستناد الى مثله . فمن أين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا الى ما هو حجة باتفاق الجميع .
و أما من ( جهة الدلالة ) فلاحتمال ان يكون ذلك الخبر المفروض ـ لو فرض انه حجة من جهة السند ـ ليس نصا فى الحكم . و لا ينفع ان يكون ظاهرا عندهم فى الحكم , فان ظهور دليل عند قوم لا يستلزم ان يكون ظاهرا لدى كل أحد , و فهم قوم ليس حجة على غيرهم . الا ترى ان المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من اخبار البئر و اشتهر عند المتأخرين عكس ذلك ابتداء من العلامة الحلى . فلعل الخبر الذى كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه .
اذا عرفت ذلك ظهر لك ان الاجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الاجماع الدخولى و هو بالنسبة الينا غير عملى .
وأما القول بأن ( قاعدة اللطف ) تقتضى ان يكون الامام موافقا لرأى المجمعين و ان استند المجمعون الى خبر الواحد الذى ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة لو اطعلنا عليه ـ فاننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة فى المقام وفاقا لما ذهب اليه الشيخ الانصارى و غيره , بالرغم من تعويل الشيخ الطوسى و اتباعه عليها , لان السبب الذى يدعو الى اختفاء الامام و احتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لاعظم المصالح النوعية للبشر هو نفسه قد يدعو الى احتجاب حكم الله عند اجماع العلماء على حكم مخالفة للواقع لا سيما اذا كان الاجماع من أهل عصر واحد . و لا يلزم من ذلك اخلال الامام بالواجب عليه و هو تبليغ الاحكام , لأن الاحتجاب ليس من سببه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست