responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 103
النسب أو مجهوله مع العلم بعدم كونه الامام و لم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه .
و لازم هذه الطريقة ايضا عدم كشف الاجماع اذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين و ان لم يفهموا دلالتها على الخلاف . اذ يجوز ان يكون الامام قد اعتمد عليها فى تبليغ الحق .
3 ـ ( طريقة الحدس ) و هى أن يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء الامامية وصل اليهم من رئيسهم و امامهم يدا بيد , فان اتفقاهم مع كثرة اختلافهم فى اكثر المسائل يعلم منه ان الاتفاق كان مستندا الى رأى امامهم لا عن اختراع للرأى من تلقاء انفسهم اتباعا للاهواء او استقلالا بالفهم . كما يكون ذلك فى اتفاق اتباع سائر ذوى الاراء و المذاهب فانه لا نشك فيها انها مأخوذة من متبوعهم و رئيسهم الذى يرجعون اليه .
و الذى يظهر انه قد ذهب الى هذه الطريقة اكثر المتأخرين . و لازمها ان الاتفاق ينبغى ان يقع فى جميع العصور من عصر الأئمة الى العصر الذى نحن فيه , لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح فى حصول القطع , بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله , فضلا عن مجهول النسب .
4 ـ ( طريقة التقرير ) , و هى أن يتحقق الاجماع بمريأ و مسمع من المعصوم , من امكان ردعهم ببيان الحق لهم و لو بالقاء الخلاف بينهم , فان اتفاق الفقهاء على حكم ـ و الحال هذه ـ يكشف عن اقرار المعصوم لهم فيما رأوه و تقريرهم على ما ذهبوا اليه . فيكون ذلك دليلا على ان ما تفقوا عليه هو حكم الله واقعا .
و هذه الطريقة لا تتم الا مع احراز جميع شروط التقرير التى قد تقدم الكلام عليها فى مبحث السنة . و مع احراز جميع الشروط لا شك فى استكشاف موافقة المعصوم , بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأى و مسمع من المعصوم مع امكان ردعه و سكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته . و لكن المهم ان يثبت لنا ان الاجماع فى عصر الغيبة هل يتحقق فيه امكان الردع من الامام و لو بالقاء الخلاف , أو هل يجب على الامام بيان
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست