نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 103
النسب أو مجهوله مع العلم بعدم كونه الامام و لم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه .
و لازم هذه الطريقة ايضا عدم كشف الاجماع اذا كان هناك آية أو سنة
قطعية على خلاف المجمعين و ان لم يفهموا دلالتها على الخلاف . اذ يجوز ان
يكون الامام قد اعتمد عليها فى تبليغ الحق .
3 ـ ( طريقة الحدس ) و هى أن يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء
الامامية وصل اليهم من رئيسهم و امامهم يدا بيد , فان اتفقاهم مع كثرة
اختلافهم فى اكثر المسائل يعلم منه ان الاتفاق كان مستندا الى رأى امامهم
لا عن اختراع للرأى من تلقاء انفسهم اتباعا للاهواء او استقلالا بالفهم .
كما يكون ذلك فى اتفاق اتباع سائر ذوى الاراء و المذاهب فانه لا نشك فيها
انها مأخوذة من متبوعهم و رئيسهم الذى يرجعون اليه .
و الذى يظهر انه قد ذهب الى هذه الطريقة اكثر المتأخرين . و لازمها
ان الاتفاق ينبغى ان يقع فى جميع العصور من عصر الأئمة الى العصر الذى نحن
فيه , لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح فى حصول القطع , بل
يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله , فضلا عن مجهول النسب .
4 ـ ( طريقة التقرير ) , و هى أن يتحقق الاجماع بمريأ و مسمع من
المعصوم , من امكان ردعهم ببيان الحق لهم و لو بالقاء الخلاف بينهم , فان
اتفاق الفقهاء على حكم ـ و الحال هذه ـ يكشف عن اقرار المعصوم لهم فيما
رأوه و تقريرهم على ما ذهبوا اليه . فيكون ذلك دليلا على ان ما تفقوا عليه
هو حكم الله واقعا .
و هذه الطريقة لا تتم الا مع احراز جميع شروط التقرير التى قد تقدم
الكلام عليها فى مبحث السنة . و مع احراز جميع الشروط لا شك فى استكشاف
موافقة المعصوم , بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأى و مسمع من المعصوم مع
امكان ردعه و سكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته . و لكن المهم
ان يثبت لنا ان الاجماع فى عصر الغيبة هل يتحقق فيه امكان الردع من الامام و
لو بالقاء الخلاف , أو هل يجب على الامام بيان
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 103