نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 101
و قال السيد المرتضى على ما نقل عنه : (( اذا كان علة كون الاجماع
حجة كون الامام فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان الامام فى أقوالها فاجماعها
حجة )) .
الى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمنائنا .
لكن سيأتى انه على بعض المسالك فى الاجماع لابد من احراز اتفاق الجميع .
و على هذا , فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الامامية بالاجماع
مسامحة ظاهرة , فان الاجماع حقيقة عرفية فى اتفاق جميع العلماء من المسلمين
على حكم شرعى . و لا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح
تسميتها بالاجماع , و لكن قد شاع هذا التسامح فى لسان الخاصة من علماء
الامامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه , فيراد من الاجماع عندهم كل
اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض , فيعم
القسمين .
و الخلاصة التى نريد ان ننص عليها و تعنينا من البحث : ان الاجماع
انما يكون حجة اذا علم بسببه ـ على سبيل القطع ـ قول المصعوم , فما لم يحصل
العلم بقوله و ان حصل الظن منه فلا قيمة له عندا , و لا دليل على حجية
مثله .
أما كيف يستكشف من الاجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما
ينبغى البحث عنه . و قد ذكروا لذلك طرقا انهاها المحقق الشيخ أسد الله
التسترى فى رسالته فى المواسعة و المضايقة ـ على ما نقل عنه ـ الى اثنتى
عشرة طريقا . و نحن نكتفى بذكر الطرق المعروفة و هى ثلاث بل أربع :
1 ـ ( طريقة الحس ) , و بها يسمى الاجمع : الاجماع الدخولى , و
تسمى ( الطريقة التضمنية ) . و هى الطريقة المعروفة عند قدماء الاصحاب التى
اختارها السيد المرتضى و جماعة سلكوا مسلكه .
و حاصلها : ان يعلم بدخول الامام فى ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون ان يعرف بشخصه من بينهم .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 101