responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 101
و قال السيد المرتضى على ما نقل عنه : (( اذا كان علة كون الاجماع حجة كون الامام فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان الامام فى أقوالها فاجماعها حجة )) .
الى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمنائنا . لكن سيأتى انه على بعض المسالك فى الاجماع لابد من احراز اتفاق الجميع .
و على هذا , فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الامامية بالاجماع مسامحة ظاهرة , فان الاجماع حقيقة عرفية فى اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعى . و لا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميتها بالاجماع , و لكن قد شاع هذا التسامح فى لسان الخاصة من علماء الامامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه , فيراد من الاجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض , فيعم القسمين .
و الخلاصة التى نريد ان ننص عليها و تعنينا من البحث : ان الاجماع انما يكون حجة اذا علم بسببه ـ على سبيل القطع ـ قول المصعوم , فما لم يحصل العلم بقوله و ان حصل الظن منه فلا قيمة له عندا , و لا دليل على حجية مثله .
أما كيف يستكشف من الاجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغى البحث عنه . و قد ذكروا لذلك طرقا انهاها المحقق الشيخ أسد الله التسترى فى رسالته فى المواسعة و المضايقة ـ على ما نقل عنه ـ الى اثنتى عشرة طريقا . و نحن نكتفى بذكر الطرق المعروفة و هى ثلاث بل أربع :
1 ـ ( طريقة الحس ) , و بها يسمى الاجمع : الاجماع الدخولى , و تسمى ( الطريقة التضمنية ) . و هى الطريقة المعروفة عند قدماء الاصحاب التى اختارها السيد المرتضى و جماعة سلكوا مسلكه .
و حاصلها : ان يعلم بدخول الامام فى ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون ان يعرف بشخصه من بينهم .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست