responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 100
عندنا من اتفاق الامة انه يكشف عن رأى من له العصمة . فالعصمة فى المنكشف لا فى الكاشف .
و على هذا , فيكون الاجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم , فكما ان الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعى رأسا بل هو دليل على الدليل على الحكم , فكذلك الاجماع ليس بنفسه دليلا بل هو دليل على الدليل .
غاية الامر ان هناك فرقا بين الاجماع و الخبر المتواتر : ان الخبر دليل لفظى على قول المعصوم أى انه يثبت به نفس كلام المعصوم و لفظه فيما اذا كان التواتر للفظ . اما الاجماع فهو دليل قطعى على نفس رأى المعصوم لا على لفظ خاص له , لانه لا يثبت به ـ فى أى حال ـ ان المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين فى بيانه للحكم .
و لاجل هذا يسمى الاجماع بالدليل اللبى , نظير الدليل العقلى . يعنى انه يثبت بهما نفس المعنى و المضمون من الحكم الشرعى الذى هو كاللب بالنسبة الى اللفظ الحاكى عنه الذى هو كالقشر له .
و الثمرة بين الدليل اللفظى و اللبى تظهر فى المخصص اذا كان لبيا أو لفظيا , على ما ذكره الشيخ الانصارى كما تقدم ( فى المجلد الأول ص ( 151 لذهابه الى جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية اذا كان المخصص لبيا دون ما اذا كان لفظيا .
و اذا كان الاجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم , بل يكفى اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا اذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم , كما صرح بذلك جماعة من علمائنا .
قال المحقق فى المعتبر ص 6 , بعد أن أناط حجية الاجماع بدخول المعصوم : (( فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة , و لو حصل فى اثنين كان قولهما حجة . ((
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست