نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 97
و نحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه
الظنون , فلا نشغل انفسنا بذكرها و ردها . و تدفع الحيرة بأدنى التفات ,
لانه اذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلابد ان يسقط وجوبه عن الباقى ,
اذ لا يبقى ما يدعو اليه . فهو ـ اذن ـ واجب على الجميع من أول الامر
, و لذا يمنعون جميعا من تركه , و يسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه .
6 ـ الموسع و المضيق
ينقسم الواجب باعتبار الوقت الى قسمين : موقت و غير موقت
ثم الموقت الى : موسع و مضيق
ثم غير الموقت الى : فورى و غير فورى
و لنبدأ بغير الموقت ( مقدمة ) , فنقول :
( غير الموقت ) : ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص و ان كان كل
فعل لا يخلو ـ عقلا ـ من زمن يكون ظرفا له , كقضاء الفائتة و ازالة
النجاسة عن المسجد و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و نحو ذلك .
و هو ـ كما قلنا ـ على قسمين : ( فورى ) و هو ما لا يجوز تأخيره عن
أول أزمنة امكانه كازالة النجاسة عن المسجد , و رد السلام , و الامر
بالمعروف . و ( غير فورى ) و هو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه ,
كالصلاة على الميت , و قضاء الصلاة الفائتة , و الزكاة , و الخمس .
و ( الموقت ) : ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص , كالصلاة و الحج , و
الصوم و نحوها . و هو لا يخلو ـ عقلا ـ من وجوه ثلاثة : اما أن يكون فعله
زائدا على وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه . و ( الاول )
ممتنع , لانه من التكليف بما لا يطاق .
و ( الثانى ) لا ينبغى الاشكال فى امكانه و وقوعه . و هو المسمى (
المضيق ( كالصوم اذا فعله ينطبق على وقته بلا زيادة و لا نقصان من طلوع
الفجر الىالغروب .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 97