نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 95
بلفظ واحد , فانه يمكن أن يكون البعث فى مقام الطلب نحو هذا الجامع فاذا
وقع الطلب كذلك فان التخيير حينئذ بين الاطراف يسمى ( عقليا ) , و هو
ليس من الواجب التخييرى المبحوث عنه , فان هذا يعد من الواجب
التعيينى فان كلواجب تعيينى كلى ـ يكون المكلف مخيرا عقلا بين افراده , و
التخيير يسمى حينئذ عقليا . مثاله قول الاستاذ لتلميذه (( اشتر قلما ))
الجامع بين أنواعالاقلام من قلم الحبر و قلم الرصاص و غيرهما , فان
التخيير بين هذه الانواع يكون عقليا كما ان التخيير بين أفراد كل نوع
يكون عقليا أيضا . و ان لم يكن هناك جامع مثل ذلك ـ كما فى مثال خصال
الكفارة ـ فان البعث اما أن يكون نحو عنوان انتزاعى كعنوان ( أحد هذه
الامور ) , أو نحو كل واحد منها مستقلا و لكن مع العطف بـ ( أو ) و
نحوها مما يدل على التخيير . فيقال فى النحو الاول مثلا : أوجد أحد هذه
الامور . و يقال فى النحو الثانى مثلا : صم أو اطعم او اعتق . و يسمى
حينئذ التخيير بين الاطراف ( شرعيا ) و هو المقصود من التخيير المقابل
للتعيين هنا .
ثم هذا التخييرى الشرعى ( تارة ) يكون بين المتباينين كالمثال
المتقدم , و ( اخرى ) بين الاقل و الاكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة و
ثلاث تسبيحات فىثلاثية الصلاة اليومية و رباعيتها على قول . و كما لو
أمر المولى برسم خط مستقيم ـ مثلا ـ مخيرا فيه بين القصير و الطويل .
و هذا الاخير ـ اعنى التخيير بين الاقل و الاكثر ـ انما يتصور فيما
اذا كان الغرض مترتبا على الاقل بحده , و يترتب على الاكثر بحده
ايضا , اما لو كان الغرض مترتبا على الاقل مطلقا و ان وقع فى ضمن
الاكثر فالواجب حينئذ هو الاقل فقط , و لا تكون الزيادة واجبة فلا يكون
من باب الواجب التخييرى , بل الزيادة لابد ان تحمل على الاستحباب .
5 ـ العينى و الكفائى
تقدم ص 81 : ان الواجب العينى ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط
بفعل الغير و يقابله الواجب الكفائى و هو المطلوب فيه وجود الفعل من أى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 95