responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 95
بلفظ واحد , فانه يمكن أن يكون البعث فى مقام الطلب نحو هذا الجامع فاذا وقع الطلب كذلك فان التخيير حينئذ بين الاطراف يسمى ( عقليا ) , و هو ليس من الواجب التخييرى المبحوث عنه , فان هذا يعد من الواجب التعيينى فان كلواجب تعيينى كلى ـ يكون المكلف مخيرا عقلا بين افراده , و التخيير يسمى حينئذ عقليا . مثاله قول الاستاذ لتلميذه (( اشتر قلما )) الجامع بين أنواعالاقلام من قلم الحبر و قلم الرصاص و غيرهما , فان التخيير بين هذه الانواع يكون عقليا كما ان التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا أيضا . و ان لم يكن هناك جامع مثل ذلك ـ كما فى مثال خصال الكفارة ـ فان البعث اما أن يكون نحو عنوان انتزاعى كعنوان ( أحد هذه الامور ) , أو نحو كل واحد منها مستقلا و لكن مع العطف بـ ( أو ) و نحوها مما يدل على التخيير . فيقال فى النحو الاول مثلا : أوجد أحد هذه الامور . و يقال فى النحو الثانى مثلا : صم أو اطعم او اعتق . و يسمى حينئذ التخيير بين الاطراف ( شرعيا ) و هو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا .
ثم هذا التخييرى الشرعى ( تارة ) يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم , و ( اخرى ) بين الاقل و الاكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة و ثلاث تسبيحات فىثلاثية الصلاة اليومية و رباعيتها على قول . و كما لو أمر المولى برسم خط مستقيم ـ مثلا ـ مخيرا فيه بين القصير و الطويل .
و هذا الاخير ـ اعنى التخيير بين الاقل و الاكثر ـ انما يتصور فيما اذا كان الغرض مترتبا على الاقل بحده , و يترتب على الاكثر بحده ايضا , اما لو كان الغرض مترتبا على الاقل مطلقا و ان وقع فى ضمن الاكثر فالواجب حينئذ هو الاقل فقط , و لا تكون الزيادة واجبة فلا يكون من باب الواجب التخييرى , بل الزيادة لابد ان تحمل على الاستحباب . 5 ـ العينى و الكفائى تقدم ص 81 : ان الواجب العينى ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير و يقابله الواجب الكفائى و هو المطلوب فيه وجود الفعل من أى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست