responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 94
بوجوب شراء اللحم من السوق , فان المشى اليها حينئذ يكون واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالافادة من الكلام . كما فى كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الاخص . 4 ـ التخييرى و التعيينى ( الواجب التعيينى ) : ما تعلق به الطلب بخصوصه , و ليس له عدل فى مقام الامتثال , كالصلاة و الصوم فى شهر رمضان , فان الصلاة واجبة لمصلحة فى نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر فى عرضها . و قد عرفناه فيما سبق ص 72 بقولنا : (( هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه فى عرضه )) . و انما قيدنا البديل فى عرضه , لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل فى طولها و لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية كالوضوء مثلا الذى له بديل فى طوله و هو التيمم , لانه انما يجب اذا تعذر الوضوء , و كالغسل بالنسبة الى التيمم أيضا كذلك . و كخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ , و هى العتق أولا فان تعذر فصيام شهرين فان تعذر فاطعام ستين مسكينا .
( الواجب التخييرى ) ما كان له عدل و بديل فى عرضه , و لم يتعلق به الطلب بخصوصه , بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف . و هو كالصومالواجب فى كفارة افطار شهر رمضان عمدا , فانه واجب و لكن يجوز تركه و تبديله بعتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا .
و الاصل فى هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشىء معين , فانه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب و المبعوث اليه وحده . فيكون ( واجبا تعيينيا ) . و ربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين بمعنى أن كلا منها محصل لغرضه , فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها .
و كلا القسمين واقعان فى اراداتنا نحن ايضا , فلا وجه للاشكال فى امكانالواجب التخييرى , و لا موجب لاطالة الكلام .
ثم ان اطراف الواجب التخييرى ان كان بينها جامع يمكن التعبير عنه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست