نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 92
بالقياس الى شىء و واجبا مطلقا بالقياس الى شىء آخر . فالمشروط و المطلق أمران اضافيان .
ثم اعلم ان كل واجب هو واجب مشروط بالقياس الى الشرائط العامة
و هىالبلوغ و القدرة و العقل , فالصبى و العاجز و المجنون لا يكلفون بشىء
فى الواقع .
و اما ( العلم ) فقد قيل انه من الشروط العامة , و الحق انه ليس
شرطا فى الوجوب و لا فى غيره من الاحكام , بل التكاليف الواقعية
مشتركة بين العالم و الجاهل على حد سواء . نعم العلم شرط فى استحقاق
العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتى فى مباحث الحجة و غيرها ان
شاء الله تعالى . و ليس هذاموضعه .
2 ـ المعلق و المنجز
لا شك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شأن
الواجب المطلق , فيتوجه التكليف فعلا الى المكلف . و لكن فعلية التكليف
تتصور على وجهين :
1 ـ ان تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب , بمعنى أن
يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب . و يسمى هذا القسم ( الواجب
المنجز ) , كالصلاة بعد دخول وقتها , فان وجوبها فعلى , و الواجب و
هو الصلاة فعلى أيضا .
2 ـ أن تكون فعلية الوجوب . سابقة زمانا على فعلية الواجب فيتأخر
زمان الواجب عن زمان الوجوب . و يسمى هذا القسم ( الواجب المعلق )
لتعليق الفعل ـ لا وجوبه ـ على زمان غير حاصل بعد , كالحج ـ مثلا ـ فانه
عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا ـ كما قيل ـ و لكن الواجب معلق
على حصول الموسم , فانه عند حصول الاستطاعة وجب الحج , و لذا يجب
عليه ان يهيىء المقدمات و الزاد و الراحلة حتى يحصل وقته و موسمه
ليفعله فى وقته المحدد له .
و قد وقع البحث و الكلام هنا فى مقامين :
( الاول ) ـ فى امكان الواجب المعلق , و المعروف عن صاحب الفصول القول
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 92