نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 82
اليومية و الصوم . و يقابله الواجب الكفائى , و هو : ( المطلوب فيه
وجودالعقل من أى مكلف كان ) فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقى , كالصلاة
على الميت و تغسيله و دفنه . و سيأتى فى تقسيمات الواجب ذكرهما .
و فيما يتعلق فى مسألة تشخيص الظهور نقول : ان دل الدليل على أن
الواجب عينى أو كفائى فذاك , و ان لم يدل فان اطلاق صيغة افعل تقتضى
أن يكون عينيا سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به , فان
العقل يحكم بلزوم امتثال الامر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير .
فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائى ,
فاذا لمينصب المولى قرينة على ارادته ـ كما هو المفروض ـ يعلم أن مراده
الوجوبالعينى
5 ـ الواجب التعيينى و اطلاق الصيغة
الواجب التعيينى : هو (( الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و
بديلا عنه فى عرضه )) كالصلاة اليومية . و يقابله الواجب التخييرى
كخصال كفارة الافطارالعمدى فى صوم شهر رمضان , المخيرة بين اطعام ستين
مسكينا , و صوم شهرينمتتابعين , و عتق رقبة . و سيأتى فى الخاتمة توضيح
الواجب التعيينى و التخييرى .
فاذا علم واجب انه من أى القسمين فذاك , و الا فمقتضى اطلاق صيغة
الامر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به , فالقاعدة
تقتضى عدم سقوطه بفعل شىء آخر , لأن التخيير محتاج الى مزيد بيان مفقود .
6 ـ الواجب النفسى و اطلاق الصيغة
الواجب النفسى : هو (( الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر ))
كالصلاة اليومية . و يقابله الواجب الغيرى كالوضوء فانه انما يجب مقدمة
للصلاة الواجبة , لالنفسه اذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء .
فاذا شك فى واجب انه نفسى أو غيرى فمقتضى اطلاق تعلق الامر به
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 82