responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 76
أوامرها الا باتيانها قربية الى وجه الله تعالى .
و كونها قربية انما هو باتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة الى الله تعالى , على ما ستأتى الاشارة اليها . و تسمى هذه الواجبات ( العباديات ) او ( التعبديات ) كالصلاة و الصوم و نحوها .
و هناك واجبات أخرى تسمى ( التوصليات ) و هى التى تسقط أوامرها بمجرد وجودها و ان لم يقصد بها القربة , كانقاذ الغريق و أداء الدين و دفن الميت و تطهير الثوب و البدن للصلاة , و نحو ذلك .
و للتعبدى و التوصلى تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء . و هو أن التوصلى : ( ما كان الداعى للأمر به معلوما ) و فى قباله التعبدى و هو : ( ما لم يعلم الغرض منه ) . و انما سمى تعبديا لأن الغرض الداعى للمأمور ليس الا التعبد بأمر المولى فقط . و لكن التعريف غير صحيح الا اذا أريد به اصطلاح ثان للتعبدى و التوصلى , فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به و ان كان المأمور به توصليا بالمعنى الاول , كما يقولون مثلا : ( نعمل هذا تعبدا ( و يقولون : ( نعمل هذا من باب التعبد ) أى نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله و ان لم نعلم المصلحة فيه .
و على ما تقدم من بيان معنى التوصلى و التعبدى ـ المصطلح الاول ـ فان علم حال واجب بأنه تعبدى أو توصلى فلا اشكال , و ان شك فى ذلك فهل الاصل كونه تعبديا أو توصليا ؟ فيه خلاف بين الاصوليين . و ينبغى لتوضيح ذلك و بيان المختار تقديم أمور : ( أ ) منشأ الخلاف و تحريره ان منشأ الخلاف هنا هو الخلاف فى امكان اخذ قصد القربة فى متعلق الامر ـ كالصلاة مثلا ـ قيدا له على نحو الجزء أو الشرط , على وجه يكون المأمور بهالمتعلق للامر هو الصلاة المأتى بها بقصد القربة , بهذا القيد , كقيد الطهارة فيها إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلوة المجردة عن هذا القيد من حيث هى هى .
فمن قال بامكان أخذ هذا القيد ـ و هو قصد القربة ـ كان مقتضى الاصل
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست