نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 76
أوامرها الا باتيانها قربية الى وجه الله تعالى .
و كونها قربية انما هو باتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره
من وجوه قصد القربة الى الله تعالى , على ما ستأتى الاشارة اليها . و
تسمى هذه الواجبات ( العباديات ) او ( التعبديات ) كالصلاة و الصوم و
نحوها .
و هناك واجبات أخرى تسمى ( التوصليات ) و هى التى تسقط أوامرها
بمجرد وجودها و ان لم يقصد بها القربة , كانقاذ الغريق و أداء الدين و
دفن الميت و تطهير الثوب و البدن للصلاة , و نحو ذلك .
و للتعبدى و التوصلى تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء . و هو أن
التوصلى : ( ما كان الداعى للأمر به معلوما ) و فى قباله التعبدى و هو : (
ما لم يعلم الغرض منه ) . و انما سمى تعبديا لأن الغرض الداعى للمأمور
ليس الا التعبد بأمر المولى فقط . و لكن التعريف غير صحيح الا اذا
أريد به اصطلاح ثان للتعبدى و التوصلى , فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى
فيما أمر به و ان كان المأمور به توصليا بالمعنى الاول , كما يقولون مثلا
: ( نعمل هذا تعبدا ( و يقولون : ( نعمل هذا من باب التعبد ) أى
نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله و ان لم نعلم المصلحة فيه .
و على ما تقدم من بيان معنى التوصلى و التعبدى ـ المصطلح الاول ـ
فان علم حال واجب بأنه تعبدى أو توصلى فلا اشكال , و ان شك فى ذلك فهل
الاصل كونه تعبديا أو توصليا ؟ فيه خلاف بين الاصوليين . و ينبغى لتوضيح
ذلك و بيان المختار تقديم أمور :
( أ ) منشأ الخلاف و تحريره
ان منشأ الخلاف هنا هو الخلاف فى امكان اخذ قصد القربة فى
متعلق الامر ـ كالصلاة مثلا ـ قيدا له على نحو الجزء أو الشرط , على
وجه يكون المأمور بهالمتعلق للامر هو الصلاة المأتى بها بقصد القربة ,
بهذا القيد , كقيد الطهارة فيها إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا
الصلوة المجردة عن هذا القيد من حيث هى هى .
فمن قال بامكان أخذ هذا القيد ـ و هو قصد القربة ـ كان مقتضى الاصل
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 76