responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 67
المبحث الاول مادة الامر و هى كلمة ( الامر ) المولفة من الحروف ( أ . م . ر ) و فيها ثلاث مسائل 1 ـ معنى كلمة الامر قيل : ان كلمة ( الامر ) لفظ مشترك بين الطلب و غيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة , كالحادثة و الشأن و الفعل , كما تقول ( جئت لأمر كذا ) , أو ( شغلنى أمر ) أو ( أتى فلان بأمر عجيب . (
و لا يبعد أن تكون المعانى التى تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع الى معنى واحد جامع بينها , و هو مفهوم ( الشىء . (
فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط : ( الطلب ) و ( الشىء . (
و المراد من الطلب : إظهار الارادة و الرغبة بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو نحو هذه الامور مما يصح اظهار الارادة و الرغبة و ابرازهما به ( 1 ) فمجردالارادة ( 1 ) و الظاهر أن تفسير بعض الأصوليين للفظ الأمر بأنه ( الطلب بالقول ) ليس القصد منه أن لهم اصطلاحا مخصوصا فيه , بل باعتبار أنه أحد مصاديق المعنى . فان الأمر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الاشارة أو نحوهما .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست