responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 35
و الصحيح ان الاطراد ليس علامة للحقيقة , لأن صحة استعمال اللفظ فى معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا . فالاطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها . 12 ـ الاصول اللفظية تمهيد :
اعلم ان الشك فى اللفظ على نحوين :
1 ـ الشك فى وضعه لمعنى من المعانى .
2 ـ الشك فى المراد منه بعد فرض العلم بالوضع كأن يشك فى ان المتكلم أراد بقوله ( رأيت اسدا ) معناه الحقيقى أو معناه المجازى , مع العلم بوضع لفظ الاسد للحيوان المفترس و بأنه غير موضوع للرجل الشجاع .
اما ( النحو الاول ) فقد كان البحث السابق معقودا لأجله , لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز , أى المثبتة للوضع أو عدمه . و هنا نقول : ان الرجوع الى تلك العلامات و اشباهها كنص أهل اللغة أمر لابد منه فى اثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت , و لا يكفى فى اثباتها ان نجد فى كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ فى المعنى الذى شك فى وضعه له , لأن الاستعمال كما يصح فى المعنى الحقيقى يصح فى المعنى المجازى , و ما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية فى تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز . و لذا اشتهر فى لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم : (( ان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز . ((
و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لأثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله فى لسان العرب , كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره فانه كان يجرى أصالة الحقيقة فى الاستعمال , بينما ان أصالة الحقيقة انما تجرى عند الشك فى المراد لا فى الوضع , كما سيأتى .
و اما ( النحو الثانى ) فالمرجع فيه لأثبات مراد المتكلم الاصول اللفظية و هذا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست