responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 34
3 ـ نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور . ثم نجرب الحمل ـ و ينحصر الحمل فى هذه التجربة بالحملالشايع ـ فان صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديقالحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له سوائكان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجودا . كما يستعلم منه حال الموضوع له فى الجملة من جهة شموله لذلك المصداق . بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له , مثلما اذا كان الشك فى وضعه لمعنى عام أو خاص . كلفظ ( الصعيد ) المردد بين ان يكون موضوعا لمطلق وجه الارض أو لخصوص التراب الخالص , فاذا وجدنا صحة الحمل و عدم صحة السلب بالقياس الى غير التراب الخالص من مصاديق الارض يعلم قهرا تعيين وضعه لعموم الارض .
و ان لم يصح الحمل و صح السلب علم انه ليس من أفراد الموضوع له و مصاديقه الحقيقية , و اذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا أما فيهرأسا أو فى معنى يشمله و يعمه .
تنبيه :
ان الدور الذى ذكر فى التبادر يتوجه اشكاله هنا أيضا . و الجواب عنه نفس الجواب هناك , لأن صحة الحمل و صحة السلب انما هما باعتبار ما للفظ من المعنى المرتكز اجمالا , فلا تتوقف العلامة الا على العلم الارتكازى و ما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلى .
هذا كله بالنسبة الى العارف باللغة . و اما الجاهل بها فيرجع الى أهلها فى صحة الحمل و السلب و عدمهما كالتبادر .
( العلامة الثالثة ـ الاطراد (
و ذكروا من جملة علامات الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه , فالاطراد علامة الحقيقة و عدمه علامة المجاز .
و معنى الاطراد : ان اللفظ لا تختص صحة استعماله فى المعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة , كما لا يختص بمصداق دون مصداق .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست