responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 32
لغة لغير العالم بتلك اللغة , فيتوقف التبادر على العلم بالوضع . فلو أردنا اثبات الحقيقة و تحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر ـ لزم الدور المحال . فلا يعقل ـ على هذا ـ ان يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالوضع و المفروض انه مستفاد من العلم بالوضع .
و ( الجواب ) : ان كل فرد من أية أمة يعيش معها لابد ان يستعمل الالفاظالمتداولة عندها تبعا لها , و لابد ان يرتكز فى ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه الى المعنى عند سماع اللفظ , و قد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات التفصيلى اليه و الى خصوصيات المعنى . فاذا أراد الانسان معرفة المعنى و تلك الخصوصيات و توجهت نفسه اليه ـ فانه يفتش عما هو مرتكز فى نفسه من المعنى , فينظر اليه مستقلا عن القرينة , فيرى ان المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازى . فيعرف انه حقيقة فيه .
فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية أى الالتفات التفصيلى الى الوضع و التوجه اليه يتوقف على التبادر , و التبادر , انما هوموقوف على العلم الارتكازى بوضع اللفظ لمعناه غير المتلفت اليه .
و الحاصل ان هناك علمين : احدهما يتوقف على التبادر و هو العلم التفصيلى و الاخر يتوقف التبادر عليه و هو العلم الاجمالى الارتكازى .
هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوضع , و اما بالقياس الى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغة . نعم يكون التبادر امارة على الحقيقة عنده اذا شاهد التبادر عند أهل اللغة , يعنى ان الامارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة . مثلا اذا شاهد الاعجمى من أصحاب اللغة العربية انسباق اذهانهم من لفظ المائالمجرد عن القرينة الى الجسم السائل البارد بالطبع , فلابد ان يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم . و عليه فلا دور هنا لأن علمه يتوقف على التبادر و التبادر يتوقف على علم غيره .
( العلامة الثانية ـ عدم صحة السلب و صحته , و صحة الحمل و عدمه (
ذكروا : ان عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذى يشك فى وضعه له
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست