responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 272
8 ـ التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب و بين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا . و هو القول المنسوب الى الشيخ الانصارى .
9 ـ التفصيل المنسوب الى صاحب المعالم الذى اشار اليه فى مسألة الضد , و هو اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذيها . فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم ارادته .
10 ـ التفصيل بين المقدمة الداخلية , أى الجزء , فلا تجب , و بين المقدمة الخارجية فتجب .
و هناك تفصيلات اخرى عند المتقدمين لا حاجة الى ذكرها .
و قد قلنا ان الحق فى المسألة ـ كما عليه جماعة ( 1 ) من المحققين المتأخرين ـ القول الثانى و هو عدم وجوبها مطلقا .
و الدليل عليه واضح بعد ما قلناه ص 227 من أنه فى موارد حكم العقل بلزوم شىء على وجه يكون حكما داعيا للمكلف الى فعل الشىء لا يبقى مجال للامر المولوى فان هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة .
و ذلك لانه اذا كان الامر بذى المقدمة داعيا للمكلف الى الاتيان بالمأمور به فان دعوته هذه ـ لا محالة بحكم العقل ـ تحمله و تدعوه الى الاتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له .
و مع فرض وجود هذا الداعى فى نفس المكلف لا تبقى حاجة الى داع آخر من قبل المولى , مع علم المولى ـ حسب الفرض ـ بوجود هذا الداعى , لان الامر المولوى ـ سواء كان نفسيا ام غيريا ـ انما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به , اذ يجعل الداعى فى نفسه حيث لا داع .
( 1 ) أول من تنبه الى ذلك و أقام عليه البرهان بالأسلوب الذى ذكرناه ـ فيما أعلم ـ استاذنا المحقق الأصفهانى قدس الله نفسه الزكية , و قد عضد هذا القول السيد الجليل المحقق الخوئى دام ظله . و كذلك ذهب الى هذا القول و أوضحه سيدنا المحقق الحكيم دام ظله فى حاشيته على الكفاية .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست