responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 255
سميت ( داخلية ) فلأجل أن الجزء داخل فى قوام المركب , و ليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الاجزاء .
2 ـ (( المقدمة الخارجية )) : و هى كل ما يتوقف عليه الواجب و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب .
و الغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان أن النزاع فى مقدمة الواجب هل يشمل المقدمة الداخلية أو أن ذلك يختص بالخارجية ؟
و لقد أنكر جماعة شمولالنزاع للداخلية . و سندهم فى هذا الانكار أحد أمرين :
( الاول ) انكار المقدمية للجزء رأسا , باعتبار أن المركب نفس الاجزاء بالأسر فكيف يفرض توقف الشىء على نفسه .
( الثانى ) بعد تسليم أن الجزء مقدمة , و لكن يستحيل اتصافه بالوجوب الغيرى ما دام انه واجب بالوجوب النفسى , لأن المفروض انه جزء الواجب بالوجوب النفسى , و ليس المركب الا اجزاءه بالاسر , فينبسط الواجب على الاجزاء . و حينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغيرى أيضا لا تصف الجزء بالوجوبين .
و قد اختلفوا فى بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين , و لا يهمنا بيان الوجه فيه بعد الاتفاق على الاستحالة .
و لما كان هذا البحث لا نتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العلمية فى مسألة وجوب المقدمة , مع انه بحث دقيق يطول الكلام حوله فنحن نطوى عنه صفحا محيلين الطالب الى المطولات ان شاء . 6 ـ الشرط الشرعى أن المقدمة الخارجية تنقسم الى قسمين : عقلية و شرعية .
1 ـ ( المقدمة العقلية ) : هى كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع , كتوقف الحج على قطع المسافة .
2 ـ ( المقدمة الشرعية ) : هى كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه , بل يثبت ذلك من طريق الشرع , كتوقف الصلاة على الطهارة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست