responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 236
غير ان الشارع المقدس ـ حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التى لا تترك بحال ـ أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا الى تركه بالاتيان ببدل عنه : فأمر ـ مثلا ـ بالتيمم بدلا عن الوضوء او الغسل , و قد جاء فى الحديث ( يكفيك عشر سنين ) . و أمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو فى الوضوء و الغسل . و أمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام . . . و هكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة فى حال اضطرار المكلف و عجزه عن امتثال الأمر الاولىالاختيارى أو فى حال الحرج فى امتثاله .
و لا شك فى أن هذه الأوامر الاضطرارية هى أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الاولية . و قد تسمى ( الاوامر الثانوية ) تنبيها على انها واردة لحالات طارئة ثانوية على المكلف و اذا امتثلها المكلف أدى ما عليه فى هذا الحال و سقط عنه التكليف بها .
و لكن يقع البحث و التساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية و رجع المكلف الى حالته الاولى من التمكن من اداء ما كان عليه واجبا فى حالة الاختيار فهل يجزئه ما كان قد أتى به فى حال الاضطرار , أو لا يجزئه , بل لابد له من اعادة الفعل فى الوقت اداء اذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل و كنا قلنا بجواز البدار ( 1 ) , او أعادته خارج الوقت فضاء اذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت .
أن هذا أمر يصح فيه الشك و التساؤل , و ان كان المعروف بين الفقهاء فى فتاويهم القول بالاجزاء مطلقا أداء و قضاء .
غير أن اطباقهم على القول بالاجزاء ليس مستندا الى دعوى ان البديهية العقلية تقتضى به , لأنه هنا يمكن تصور عدم الاجزاء بلا محذور عقلى , أعنى يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى و بين الاجزاء به عن الأمر الواقعى الاختيارى .
توضيح ذلك : انه لا اشكال فى أن المأتى به فى حال الاضطرار أنقص من المأمور به حال الاختيار , و القول بالاجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل معفرض حصول التمكن من اداء الكامل فى الوقت او خارجه . و لا شك فى ( 1 ) لأنه إذا لم يجز البدار , فان ابتدر فعمله باطل فكيف يجزىء , و ان لم يبتدر فلا يبقى مجال لزوال العذر فى الوقت حتى يتصور الأداء .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست