نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 236
غير ان الشارع المقدس ـ حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة
التى لا تترك بحال ـ أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا الى تركه بالاتيان
ببدل عنه : فأمر ـ مثلا ـ بالتيمم بدلا عن الوضوء او الغسل , و قد جاء
فى الحديث ( يكفيك عشر سنين ) . و أمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن
غسل بشرة العضو فى الوضوء و الغسل . و أمر بالصلاة من جلوس بدلا عن
الصلاة من قيام . . . و هكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة فى حال
اضطرار المكلف و عجزه عن امتثال الأمر الاولىالاختيارى أو فى حال الحرج
فى امتثاله .
و لا شك فى أن هذه الأوامر الاضطرارية هى أوامر واقعية حقيقية ذات
مصالح ملزمة كالأوامر الاولية . و قد تسمى ( الاوامر الثانوية )
تنبيها على انها واردة لحالات طارئة ثانوية على المكلف و اذا امتثلها
المكلف أدى ما عليه فى هذا الحال و سقط عنه التكليف بها .
و لكن يقع البحث و التساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة
الاضطرارية الثانوية و رجع المكلف الى حالته الاولى من التمكن من اداء ما
كان عليه واجبا فى حالة الاختيار فهل يجزئه ما كان قد أتى به فى حال
الاضطرار , أو لا يجزئه , بل لابد له من اعادة الفعل فى الوقت اداء
اذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل و كنا قلنا بجواز البدار
( 1 ) , او أعادته خارج الوقت فضاء اذا كان ارتفاع الاضطرار بعد
الوقت .
أن هذا أمر يصح فيه الشك و التساؤل , و ان كان المعروف بين الفقهاء فى فتاويهم القول بالاجزاء مطلقا أداء و قضاء .
غير أن اطباقهم على القول بالاجزاء ليس مستندا الى دعوى ان
البديهية العقلية تقتضى به , لأنه هنا يمكن تصور عدم الاجزاء بلا محذور
عقلى , أعنى يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الاتيان بالمأمور به
بالأمر الاضطرارى و بين الاجزاء به عن الأمر الواقعى الاختيارى .
توضيح ذلك : انه لا اشكال فى أن المأتى به فى حال الاضطرار أنقص
من المأمور به حال الاختيار , و القول بالاجزاء فيه معناه كفاية الناقص
عن الكامل معفرض حصول التمكن من اداء الكامل فى الوقت او خارجه . و لا شك
فى
( 1 ) لأنه إذا لم يجز البدار , فان ابتدر فعمله باطل فكيف
يجزىء , و ان لم يبتدر فلا يبقى مجال لزوال العذر فى الوقت حتى يتصور
الأداء .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 236