responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 221
و معنى كونه مقتضيا لأحدهما : أن العنوان ليس فى حد ذاته متصفا به بل بتوسط عنوان آخر , و لكنه لو خلى و طبعه كان داخلا تحت العنوان الحسن أو القبيح ألا ترى أن تعظيم الصديق لو خلى و نفسه يدخل تحت عنوان العدل الذى هو حسن فى ذاته , أى بهذا الاعتبار تكون لهم مصلحة نوعية عامة . أما لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا لأنه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم و لا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق .
و كذلك يقال فى تحقير الصديق , فانه لو خلى و نفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذى هو قبيح بحسب ذاته , أى بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة . فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا لانه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل و لا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق .
و اما العناوين من القسم الثالث فليست فى حد ذاتها لو خليت و انفسهاداخلة تحت عنوان حسن او قبيح , فلذلك لا تكون لها علية و لا اقتضاء .
و على هذا يتضح معنى العلية و الاقتضاء هنا , فان المراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن او القبح . و المراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلى و طبعه يكون داخلا فيما هو موضوعا لحكم العقلاء بالحسن أو القبح . و ليس المراد من العلية و الاقتضاء ما هو معروف منمعناهما انه بمعنى التأثير و الايجاد فانه من البديهى أنه لا علية و لا اقتضاء لعناوين الأفعال فى احكام العقلاء الا من باب علية الموضوع لمحموله . 6 ـ ادلة الطرفين بتقديم الامور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة , لنعطى الحكم العادل لأحدهما و نأخذ النتيجة المطلوبة . و نحن نبحث عن ذلك فى عدة مواد , فنقول :
1 ـ انا ذكرنا أن قضية الحسن و القبح من القضايا المشهورات , و أشرنا الى ما كنتم درستموه فى الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها . و منه نعرف المغالطة فى دليل الاشاعرة و هو أهم ادلتهم اذ يقولون :
(( لو كانت قضية الحسن و القبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست