نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 221
و معنى كونه مقتضيا لأحدهما : أن العنوان ليس فى حد ذاته متصفا
به بل بتوسط عنوان آخر , و لكنه لو خلى و طبعه كان داخلا تحت العنوان
الحسن أو القبيح ألا ترى أن تعظيم الصديق لو خلى و نفسه يدخل تحت عنوان
العدل الذى هو حسن فى ذاته , أى بهذا الاعتبار تكون لهم مصلحة نوعية عامة
. أما لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا لأنه يدخل حينئذ بما
هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم و لا يخرج عن عنوان كونه تعظيما
للصديق .
و كذلك يقال فى تحقير الصديق , فانه لو خلى و نفسه يدخل تحت
عنوان الظلم الذى هو قبيح بحسب ذاته , أى بهذا الاعتبار تكون له مفسدة
نوعية عامة . فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا لانه يدخل حينئذ
تحت عنوان العدل و لا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق .
و اما العناوين من القسم الثالث فليست فى حد ذاتها لو خليت و
انفسهاداخلة تحت عنوان حسن او قبيح , فلذلك لا تكون لها علية و لا اقتضاء
.
و على هذا يتضح معنى العلية و الاقتضاء هنا , فان المراد من العلية
أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن او القبح . و المراد
من الاقتضاء أن العنوان لو خلى و طبعه يكون داخلا فيما هو موضوعا لحكم
العقلاء بالحسن أو القبح . و ليس المراد من العلية و الاقتضاء ما هو معروف
منمعناهما انه بمعنى التأثير و الايجاد فانه من البديهى أنه لا علية و لا
اقتضاء لعناوين الأفعال فى احكام العقلاء الا من باب علية الموضوع
لمحموله .
6 ـ ادلة الطرفين
بتقديم الامور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة
, لنعطى الحكم العادل لأحدهما و نأخذ النتيجة المطلوبة . و نحن
نبحث عن ذلك فى عدة مواد , فنقول :
1 ـ انا ذكرنا أن قضية الحسن و القبح من القضايا المشهورات , و
أشرنا الى ما كنتم درستموه فى الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات
قسم يقابل الضروريات الست كلها . و منه نعرف المغالطة فى دليل الاشاعرة
و هو أهم ادلتهم اذ يقولون :
(( لو كانت قضية الحسن و القبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 221