responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 219
الشارع يتابع الناس فى احكامهم متابعة مطلقة .
( الخامس ) ـ و من الأسباب ( العادة عند الناس ) , كاعتيادهم احترام القادم ـ مثلا ـ بالقيام له , و احترام الضيف بالطعام , فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم و اطعام الضيف .
و العادات العامة كثيرة و متنوعة , فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر او أمة , و قد تعم جميع الناس فى جميع العصور أو فى عصر . فتختلف لأجل ذلك القضايا التى يحكم بها بحسب العادة , فتكون مشهورة عند القوم الذينلهم تلك العادة دون غيرهم .
و كما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بها , سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية , أو سيئة قبيحة من احدى هذه النواحى : فتراهم يذمون من يرسل لحيته اذا اعتادوا حلقها و يذمون الحليق اذا اعتادوا ارسالها , و نراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه , بل ربما يسخرون به او يعدونه مارقا .
و هذا الحسن و القبح أيضا ليسا عقليين , بل ينبغى أن يسميا ( عاديين ( لأن منشأهما العادة . و تسمى القضايا فيهما فى عرف المناطقة ( العاديات ) . و لذا لا يدخل أيضا هذا الحسن و القبح فى محل النزاع . و لا نقول نحن ـ ايضا ـ بلزوم متابعة الشارع للناس فى احكامهم هذه , لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء بل بما هم معتادون , أى بدافع العادة .
نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع , مثل حكمه بحرمة لباسالشهرة , أى اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس . و لكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس , بل لأن مخالفة الناس فى زيهم على وجه يثير فيهم السخرية و الاشمئزاز فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا , و هذا شىء آخر غير ما نحن فيه .
فتحصل من جميع ما ذكرنا ـ و قد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما ـ انه ليس كل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الاشاعرة , بل خصوص ما كان سببه ادراك كمال الشىء او نقصه على نحو كلى , و ما كان سببه ادراك ملائمته أو عدمها على نحو كلى أيضا من جهة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست