نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 194
و ( منها ) مثل قوله تعالى :﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ و قوله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهيمة الانعام ) مما أسند الحكم فيه كالتحريم و التحليل الى العين .
فقد قال بعضهم باجمالها , نظرا الى أن اسناد التحريم و التحليل لا
يصح الا الى الافعال الاختيارية , أما الاعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها ,
بل يستحيل . ولذا تسمى الاعيان موضوعات للأحكام كما أن الافعال تسمى
متعلقات .
و عليه فلا بد أن يقدر فى مثل هذه المركبات فعل تصح اضافته الى
العين المذكورة فى الجملة , و يصح ان يكون متعلقا للحكم : ففى مثل الاية
الاولى يقدر كلمة ( نكاح ) مثلا , و فى الثانية ( أكل ) , و فى مثل (( و
انعام حرمت ظهورها )) يقدر ركوبها , و فى مثل (( النفس التى حرم الله ))
يقدر قتلها . . . و هكذا .
و لكن التركيب فى نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف ,
فيكون فى حد نفسه مجملا , فلا يدرى فيه هل ان المقدر كل فعل تصح اضافته
الى العين المذكورة فى الجملة و يصح تعلق الحكم به أو ان المقدر فعل
مخصوص كما قدرناه فى الأمثلة المتقدمة ؟
و الصحيح فى هذا الباب ان يقال : ان نفس التركيب مع قطع النظر عن
ملاحظة الموضوع و الحكم , و عن أية قرينة خارجية , هو فى نفسه يقتضى
الاجمال لو لا أن الاطلاق يقتضى تقدير كل فعل صالح للتقدير , الا اذا
قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل المقدر . و غالبا لا يخلو مثل هذا
التركيب من وجود القرينة الخاصة , و لو قرينة مناسبة الحكم و الموضوع . و
يشهد لذلك انا لا نتردد فى تقدير الفعل المخصوص فى الأمثلة المذكورة فى
صدر البحث و مثيلاتها , و ما ذلك الا لما قلناه من وجود القرينة
الخاصة و لو مناسبة الحكم و الموضوع .
و يشبه أن يكون هذا الباب نظير باب ( لا ) المحذوف خبرها .
الهمنا الله تعالى الصواب , و دفع عنا الشبهات , و هدانا الصراط المستقيم .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 194