responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 194
و ( منها ) مثل قوله تعالى :﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ و قوله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهيمة الانعام ) مما أسند الحكم فيه كالتحريم و التحليل الى العين .
فقد قال بعضهم باجمالها , نظرا الى أن اسناد التحريم و التحليل لا يصح الا الى الافعال الاختيارية , أما الاعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها , بل يستحيل . ولذا تسمى الاعيان موضوعات للأحكام كما أن الافعال تسمى متعلقات .
و عليه فلا بد أن يقدر فى مثل هذه المركبات فعل تصح اضافته الى العين المذكورة فى الجملة , و يصح ان يكون متعلقا للحكم : ففى مثل الاية الاولى يقدر كلمة ( نكاح ) مثلا , و فى الثانية ( أكل ) , و فى مثل (( و انعام حرمت ظهورها )) يقدر ركوبها , و فى مثل (( النفس التى حرم الله )) يقدر قتلها . . . و هكذا .
و لكن التركيب فى نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف , فيكون فى حد نفسه مجملا , فلا يدرى فيه هل ان المقدر كل فعل تصح اضافته الى العين المذكورة فى الجملة و يصح تعلق الحكم به أو ان المقدر فعل مخصوص كما قدرناه فى الأمثلة المتقدمة ؟
و الصحيح فى هذا الباب ان يقال : ان نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع و الحكم , و عن أية قرينة خارجية , هو فى نفسه يقتضى الاجمال لو لا أن الاطلاق يقتضى تقدير كل فعل صالح للتقدير , الا اذا قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل المقدر . و غالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصة , و لو قرينة مناسبة الحكم و الموضوع . و يشهد لذلك انا لا نتردد فى تقدير الفعل المخصوص فى الأمثلة المذكورة فى صدر البحث و مثيلاتها , و ما ذلك الا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة و لو مناسبة الحكم و الموضوع .
و يشبه أن يكون هذا الباب نظير باب ( لا ) المحذوف خبرها .
الهمنا الله تعالى الصواب , و دفع عنا الشبهات , و هدانا الصراط المستقيم .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست