responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 189
و فيه مسائل : 1 ـ معنى المجمل و المبين عرفوا المجمل اصطلاحا : ( بانه ما لم تتضح دلالته ) , و يقابله المبين . و قد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل فى ذكرها و المقصود من المجمل ـ على كل حال ـ ما جهل فيه مراد المتكلم و مقصوده اذا كان لفظا و ما جهل فيه مراد الفاعل و مقصوده اذا كان فعلا و مرجع ذلك الى ان المجمل هو اللفظ أو الفعل الذى لا ظاهر له . و عليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن أو اليقين , فالمبين يشمل الظاهر و النص معا .
و من هذا البيان نعرف ان المجمل يشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا , و ان قيل ان المجمل اصطلاحا مختص بالالفاظ , و من باب التسامح يطلق على الفعل . و معنى كون الفعل مجملا ان يجهل وجه وقوعه , كما لو توضأ الامام عليه السلام ـ مثلا ـ بحضور واحد يتقى منه أو يحتمل انه يتقيه , فيحتمل ان وضوءه وقع على وجه التقية , فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التى وقع عليها , و يحتمل انه وقع على وجه الامتثال للامر الواقعى فيستكشف منه مشروعيته . و مثل ما اذا فعل الامام شيئا فى الصلاة كجلسة الاستراحة ـ مثلا ـ فلا يدرى ان فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب , فمن هذه الناحية يكون مجملا , و ان كان من ناحية دلالته على جواز الفعل فى مقابل الحرمة يكون مبينا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست