responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 185
تشرب اللبن الحامض , فانه يفهم منه ان المطلوب هو شرب اللبن الحلو . و هذا لا يفرق فيه بين ان يكون اطلاق المطلق بدليا , نحو قوله : اعتق رقبة المقيد بقوله لا تعتق رقبة كافرة , و بين ان يكون شموليا مثل قوله : فى الغنم زكاة , المقيد بقوله : ليس فى الغنم المعلوفة زكاة .
( الثانى ) ـ ان يكونا متفقين , و له مقامان : المقام الاول ان يكون الاطلاق بدليا , و المقام الثانى أن يكون شموليا .
فان كان الاطلاق ( بدليا ) فان الأمر فيه يدور بين التصرف فى ظاهر المطلق بحمله على المقيد , و بين التصرف فى ظاهر المقيد , و المعروف ان التصرف الأول هو الاولى , لأنه لو كانا مثبتين مثل قوله : اعتق رقبة المقيد بقوله لا تعتق رقبة كافرة فان المقيد ظاهر فى أن الأمر فيه للوجوب التعيينى , فالتصرف فيه اما بحمله على الاستحباب , أى ان الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار انها أفضل الافراد , او بحمله على الوجوب التخييرى أى ان الأمر بعتق الرقبة المؤمنة باعتبار أنها أحد افراد الواجب , لا لخصوصية فيها حتى خصوصية الافضلية .
و هذان التصرفان و ان كانا ممكنين , لكن ظهور المقيد فى الوجوب التعيينى مقدم على ظهور المطلق فى اطلاقه , لان المقيد صالح لان يكون قرينة للمطلق , و لعل المتكلم اعتمد عليه فى بيان مرامه , و لو فى وقت آخر لا سيما مع احتمال ان المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة غابت عنا , فيكون المقيد كاشفا عنها .
و ان كان الاطلاق ( شموليا ) مثل قوله : فى الغنم زكاة , و قوله : فى الغنم السائمة زكاة , فلا تتحقق المنافاة بينهما حتى يجب التصرف فى احدهما لان وجوب الزكاة فى الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لا ينافى وجوب الزكاة فى غير السائمة , الا على القول بدلالة التوصيف على المفهوم و قد عرفت أنه لا مفهوم للوصف . و عليه فلا منافاة بين الجملتين لنرفع بها عن اطلاق المطلق .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست