نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 184
المسألة السادسة ـ المطلق و المقيد المتنافيان
معنى التنافى بين المطلق و المقيد : أن التكليف فى المطلق لا
يجتمع و التكليف فى المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا , أى انهما
يتكاذبان فى ظهورهما . مثل قول الطبيب مثلا : اشرب لبنا , ثم يقول :
اشرب لبنا حلوا , و ظاهر الثانى تعيين شرب الحلو منه . و ظاهر الاول
جواز شرب غير الحلو حسب اطلاقه .
و انما يتحقق التنافى بين المطلق و المقيد اذا كان التكليف فيهما
واحداكالمثال المتقدم , فلا يتنافيان لو كان التكليف فى أحدهما معلقا على
شىء و فى الاخر معلقا على شىء آخر , كما اذا قال الطبيب فى المثال :
اذا أكلت فاشرب لبنا , و عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا . و
كذلك لا يتنافيان لو كان التكليف فى المطلق الزاميا , و فى المقيد على
نحو الاستحباب ففى المثال لو وجب اصل شرب اللبن , فانه لا ينافيه
رجحان الحلو منه باعتباره احد افرادالواجب . و كذا لا يتنافيان لو فهم من
التكليف فى المقيد انه تكليف فى وجود ثان غير المطلوب من التكليف
الاول , كما اذا فهم فى المقيد فى المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا
بعد شرب لبن ما .
اذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافى , فنقول : لو ورد فى لسان
الشارع مطلق و مقيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر , و سواء كان مجىء
المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله , فانه لابد من الجمع بينهما
أما بالتصرف فى ظهور المطلق فيحمل على المقيد , او بالتصرف فى
المقيد على وجه لا ينافى الاطلاق , فيبقى ظهور المطلق على حاله .
و ينبغى البحث هنا فى انه اى التصرفين أولى بالأخذ , فنقول : هذا
يختلف باختلاف الصور فيهما , فان المطلق و المقيد اما أن يكونا
مختلفين فى الاثبات أو النفى , و اما ان يكونا متفقين .
( الأول ) ـ ان يكونا مختلفين , فلا شك حينئذ فى حمل المطلق على
المقيد , لأن المقيد يكون قرينة على المطلق , فاذا قال : اشرب اللبن ,
ثم قال : لا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 184