responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 170
تنفع فى هذا الباب و فى غير هذا الباب ( 1 ) . و بها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف فى التعبير بل فى الرأى و النظر . و هذه الأمور التى ينبغى بيانها هى كما يلى :
1 ـ اعتبارات الماهية :
المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات , إذا قيست الى ما هو خارج عن ذاتها , كما إذا قيست الرقبة الى الايمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق . و هى :
1 ـ ان تعتبر الماهية مشروطة بذلك الامر الخارج . و تسمى حينئذ ( الماهية بشرط شىء ) كما اذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة , أى بشرط كونها مؤمنة .
2 ـ ان تعتبر مشروطة بعدمه . و تسمى (( الماهية بشرط لا )) ( 2 ) , كما اذا كان القصر واجبا فى الصلاة على المسافر غير العاصى فى سفره , أى بشرط عدم كونه عاصيا لله فى سفره . فاخذ عدم العصيان قيدا فى موضوع الحكم .
3 ـ الا تعتبر مشروطة بوجوده و لا بعدمه . و تسمى ( الماهية لا بشرط ) , كوجوب الصلاة على الانسان باعتبار كونه حرا مثلا , فان الحرية غير معتبرة لا بوجودها و لا بعدمها فى وجوب الصلاة , لان الانسان بالنظر الى الحرية فى وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية و لا بعدمها فهو لا بشرط بالقياس اليها .
و يسمى هذا الاعتبار الثالث ( اللا بشرط القسمى ) فى قبال ( اللا بشرط ( 1 ) و قد اضطررنا الى الخروج عن الطريقة التى رسمناها لأنفسنا فى هذا الكتاب فى الاختصار . و نعتقد أن الطالب المبتدىء الذى ينتهى الى هنا يكون علىاستعداد كاف لفهم هذه الأبحاث . و اضطررنا لهذا البحث باعتبار ماله من حاجة ماسة فى فهم الطالب لكثير من الأبحاث التى قد ترد عليه فيما يأتى .
( 2 ) و قد تقال ( الماهية بشرط لا شىء ) و يقصدون بذلك الماهية المجردة على وجه يكون كل ما يقارنها يعتبر زائدا عليها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست