نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 170
تنفع فى هذا الباب و فى غير هذا الباب ( 1 ) . و بها تكشف للطالب ما
وقع للعلماء الأعلام من اختلاف فى التعبير بل فى الرأى و النظر . و هذه
الأمور التى ينبغى بيانها هى كما يلى :
1 ـ اعتبارات الماهية :
المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات , إذا قيست الى ما هو خارج عن
ذاتها , كما إذا قيست الرقبة الى الايمان عند الحكم عليها بحكم ما
كوجوب العتق . و هى :
1 ـ ان تعتبر الماهية مشروطة بذلك الامر الخارج . و تسمى حينئذ (
الماهية بشرط شىء ) كما اذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة , أى بشرط
كونها مؤمنة .
2 ـ ان تعتبر مشروطة بعدمه . و تسمى (( الماهية بشرط لا )) ( 2 ) ,
كما اذا كان القصر واجبا فى الصلاة على المسافر غير العاصى فى سفره , أى
بشرط عدم كونه عاصيا لله فى سفره . فاخذ عدم العصيان قيدا فى موضوع
الحكم .
3 ـ الا تعتبر مشروطة بوجوده و لا بعدمه . و تسمى ( الماهية لا
بشرط ) , كوجوب الصلاة على الانسان باعتبار كونه حرا مثلا , فان الحرية
غير معتبرة لا بوجودها و لا بعدمها فى وجوب الصلاة , لان الانسان
بالنظر الى الحرية فى وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية و لا بعدمها
فهو لا بشرط بالقياس اليها .
و يسمى هذا الاعتبار الثالث ( اللا بشرط القسمى ) فى قبال ( اللا بشرط
( 1 ) و قد اضطررنا الى الخروج عن الطريقة التى رسمناها لأنفسنا
فى هذا الكتاب فى الاختصار . و نعتقد أن الطالب المبتدىء الذى ينتهى
الى هنا يكون علىاستعداد كاف لفهم هذه الأبحاث . و اضطررنا لهذا البحث
باعتبار ماله من حاجة ماسة فى فهم الطالب لكثير من الأبحاث التى قد
ترد عليه فيما يأتى .
( 2 ) و قد تقال ( الماهية بشرط لا شىء ) و يقصدون بذلك الماهية المجردة على وجه يكون كل ما يقارنها يعتبر زائدا عليها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 170