responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 168
بالاطلاق بلحاظ الأحوال , و إن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له . إذن للأعلام الشخصية و المعرف بلام العهد اطلاق فلا يختص المطلق بماله معنى شايع فى جنسه كاسم الجنس و نحوه . و كذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا , فلا ينبغى أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا , لأنا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة الى أفراده أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فانه لا مضايقة فى أن نسميه مطلقا . إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم ( و هو ما دل على معنى شايع فى جنسه ) للعام باعتبار أحواله , لا باعتبار أفراده .
و على هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ و سعته باعتبار ما له من المعنى و أحواله , و لكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة فى سياق النفى و إلا كان الكلام عاما لا مطلقا . المسألة الثانية ـ الاطلاق و التقييد متلازمان أشرنا إلى أن التقابل بين الاطلاق و التقييد من باب تقابل الملكة و عدمها , لأن الاطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد . فيتبع الاطلاق التقييد فى الامكان , أى أنه إذا أمكن التقييد فى الكلام و فى لسان الدليل أمكن الاطلاق و لو امتنع استحال الاطلاق . بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الاطلاق و إرادته من كلام المتكلم فى مورد لا يصح التقييد . بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا و لا مقيدا , و إن كان فى الواقع أن المتكلم لابد أن يريد أحدهما . و قد تقدم مثاله فى بحث التوصلى و التعبدى ص 79 , إذ قلنا : أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع اطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد . و ذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الاطلاق باطلاق المقام لا باطلاق الكلام الواحد . المسألة الثالثة ـ الاطلاق فى الجمل الاطلاق لا يختص بالمفردات ـ كما يظهر من كلمات الأصوليين ـ إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس و علم الجنس و النكرة , بل يكون فى الجمل أيضا كاطلاقصيغة أفعل الذى يقتضى استفادة الوجوب العينى و التعيينى و النفسى , فان
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست