نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 168
بالاطلاق بلحاظ الأحوال , و إن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له .
إذن للأعلام الشخصية و المعرف بلام العهد اطلاق فلا يختص المطلق بماله
معنى شايع فى جنسه كاسم الجنس و نحوه . و كذلك عندما نعرف أن العام لا
يسمى مطلقا , فلا ينبغى أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا , لأنا
نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة الى أفراده أما بالنسبة إلى أحوال
أفراده غير المفردة فانه لا مضايقة فى أن نسميه مطلقا . إذن لا مانع من
شمول تعريف المطلق المتقدم ( و هو ما دل على معنى شايع فى جنسه ) للعام
باعتبار أحواله , لا باعتبار أفراده .
و على هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ و سعته باعتبار ما له من
المعنى و أحواله , و لكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه
اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة فى سياق النفى و إلا كان الكلام
عاما لا مطلقا .
المسألة الثانية ـ الاطلاق و التقييد متلازمان
أشرنا إلى أن التقابل بين الاطلاق و التقييد من باب تقابل
الملكة و عدمها , لأن الاطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد .
فيتبع الاطلاق التقييد فى الامكان , أى أنه إذا أمكن التقييد فى الكلام
و فى لسان الدليل أمكن الاطلاق و لو امتنع استحال الاطلاق . بمعنى أنه
لا يمكن فرض استكشاف الاطلاق و إرادته من كلام المتكلم فى مورد لا يصح
التقييد . بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا و لا مقيدا , و إن كان فى
الواقع أن المتكلم لابد أن يريد أحدهما . و قد تقدم مثاله فى بحث
التوصلى و التعبدى ص 79 , إذ قلنا : أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال
يستلزم امتناع اطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد . و ذكرنا هناك كيف
يمكن استكشاف إرادة الاطلاق باطلاق المقام لا باطلاق الكلام الواحد .
المسألة الثالثة ـ الاطلاق فى الجمل
الاطلاق لا يختص بالمفردات ـ كما يظهر من كلمات الأصوليين ـ
إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس و علم الجنس و النكرة , بل يكون فى الجمل
أيضا كاطلاقصيغة أفعل الذى يقتضى استفادة الوجوب العينى و التعيينى و
النفسى , فان
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 168