responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 167
و فيه ست مسائل : المسألة الأولى ـ معنى المطلق و المقيد عرفوا المطلق بأنه (( ما دل على معنى شائع فى جنسه )) و يقابله المقيد . و هذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا و أحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها . و لا فائدة فى ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذى وضع له اللفظ , لأنه من التعاريف اللفظية .
و الظاهر أنه ليس للاصوليين اصطلاح خاص فى لفظى المطلق و المقيد , بل هما مستعملان بما لهما من المعنى فى اللغة , فان المطلق مأخوذ من الاطلاق و هو الارسال و الشيوع , و يقابله التقييد تقابل الملكة و عدمها , و الملكة التقييد و الاطلاق عدمها , و قد تقدم ص . 76 غاية الأمر أن إرسال كل شىء بحسبه و ما يليق به . فاذا نسب الاطلاق و التقييد الى اللفظ ـ كما هو المقصود فى المقام ـ فانما يراد ذلك بحسب ماله من دلالة على المعنى . فيكونان وصفين للفظ باعتبار المعنى .
و من موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه . فمثلا عندما نعرف أن العلم الشخصى و المعرف بلام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما , لأنه لا شيوع و لا إرسال فى شخص معين ـ لا ينبغى أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصى مطلقا , فانه إذا قال الامر : ( أكرم محمدا ) و عرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة و لم يقيد الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست