نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 167
و فيه ست مسائل :
المسألة الأولى ـ معنى المطلق و المقيد
عرفوا المطلق بأنه (( ما دل على معنى شائع فى جنسه )) و يقابله
المقيد . و هذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا و أحصوا عليه عدة
مؤاخذات يطول شرحها . و لا فائدة فى ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا
التعريف هو تقريب المعنى الذى وضع له اللفظ , لأنه من التعاريف
اللفظية .
و الظاهر أنه ليس للاصوليين اصطلاح خاص فى لفظى المطلق و المقيد ,
بل هما مستعملان بما لهما من المعنى فى اللغة , فان المطلق مأخوذ من
الاطلاق و هو الارسال و الشيوع , و يقابله التقييد تقابل الملكة و عدمها , و
الملكة التقييد و الاطلاق عدمها , و قد تقدم ص . 76
غاية الأمر أن إرسال كل شىء بحسبه و ما يليق به . فاذا نسب
الاطلاق و التقييد الى اللفظ ـ كما هو المقصود فى المقام ـ فانما يراد ذلك
بحسب ماله من دلالة على المعنى . فيكونان وصفين للفظ باعتبار المعنى .
و من موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه
. فمثلا عندما نعرف أن العلم الشخصى و المعرف بلام العهد لا يسميان
مطلقين باعتبار معناهما , لأنه لا شيوع و لا إرسال فى شخص معين ـ لا
ينبغى أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصى مطلقا , فانه إذا قال
الامر : ( أكرم محمدا ) و عرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة و لم يقيد
الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام
بمجموعه يصح أن نصفه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 167