responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 155
أما إذا بذل وسعه و فحص عن المخصص فى مظانه , حتى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده فله الأخذ بظهور العام . و ليس للشارع حجة عليه فيما لو كان هناكمخصصا واقعا , لم يتمكن المكلف من الوصول اليه عادة بالفحص بل للمكلف أن يحتج فيقول : إنى فحصت عن المخصص فلم أظفر به , و لو كان مخصص هناك كان ينبغى بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه فى مظانه . و إلا فلا حجة فيه علينا .
و هذا الكلام جار فى كل ظهور , فانه لا يجوز الأخذ به الا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة . فاذا فحص المكلف و لم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور و يكون حجة عليه .
و من هنا نستنتج قاعدة عامة تأتى فى محلها و نستوفى البحث عنها إن شاء الله تعالى , و المقام من صغرياتها , و هى :
(( إن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص و اليأس عن القرينة . ((
أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذى يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظن الغالب و الاطمئنان بعدمها , فذلك موكول إلى محله . و المختار كفاية الاطمئنان . و الذى يهون الخطب فى هذه العصور المتأخرة أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور فى جمع الأخبار و تبويبها و البحث عنها و تنقيحها فى كتب الأخبار و الفقه , حتى أن الفقيه أصبح الان يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع الى مظانها المهيئة , فاذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها . 7 ـ تعقيب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع الى بعض أفراد العام بقرينة خاصة . مثل قوله تعالى ( 2 : 228 ) ﴿ و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . . ) الى قوله : ( و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك ) فان المطلقات عامة للرجعيات و غيرها , و لكن الضمير فى بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست