responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 140
مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا , كوجوب الايمان بالأئمة , فلا يتحقق الامتثال الا بالايمان بالجميع .
3 ـ ( العموم البدلى ) , و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل , فيكون فرد واحد فقط ـ على البدل ـ موضوعا للحكم , فاذا امتثل فى واحد سقط التكليف , نحو أعتق أية رقبة شئت .
فان قال قائل : إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة لأن البدلية تنافى العموم , إذ المفروض أن متعلق الحكم أو موضوعه ليس إلافردا واحدا فقط .
نقول فى جوابه : العموم فى هذا القسم معناه عموم البدلية , أى صلاح كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم . نعم إذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الاطلاق , فهو يدخل فى المطلق لا فى العام .
و على كل حال , أن عموم متعلق الحكم لأحواله و أفراده إذا كان متعلقا للأمر الوجوبى أو الاستحبابى , فهو على الأكثر من نوع العموم البدلى .
إذا عرفت هذا التمهيد , فينبغى أن نشرع فى تفصيل مباحث العام و الخاص فى فصول : 1 ـ ( ألفاظ العموم )
لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه أما بالوضع أو بالاطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة . و هى إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل ( كل ) و ما فى معناها مثل ( جميع ) , و ( تمام ) و ( أى ) و (( دائما )) , و أما أن تكون هيئاتلفظية كوقوع النكرة فى سياق النفى أو النهى , و كون اللفظ جنسا محلى باللام جمعا كان أو مفردا . فلنتكلم عنها بالتفصيل :
1 ـ لفظة ( كل ) و ما فى معناها , فانه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها سواء كان عموما استغراقيا أو مجموعيا , و إن العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقة لمدخولها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست